وفي رواية إبراهيم الكرخي : عن رجل أحرم بحجة في غير أشهر
الحج دون الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله ، قال : ( ليس إحرامه بشئ ، فإن
أحب أن يرجع إلى أهله فليرجع ، فإني لا أرى عليه شيئا ) ( 1 ) .
والمروي في العلل : ( لا يجوز الاحرام دون الميقات ) ( 2 ) ، إلى غير ذلك .
واستثنيت من ذلك صورتان :
إحداهما : من نذر الاحرام من موضع معين قبل أحد هذه المواقيت
فيصح ، بشرط أن يقع في أشهر الحج لو كان للحج أو عمرة يتمتع بها ،
ومطلقا للعمرة المفردة على الأقوى ، وفاقا للشيخ في النهاية والمبسوط
والخلاف والتهذيبين والمفيد والديلمي والقاضي وابن حمزة ( 3 ) ، وأكثر
المتأخرين ( 4 ) ، بل الأكثر مطلقا كما قيل ( 5 ) .
لصحيحة الحلبي ( 6 ) ، وموثقة أبي بصير ( 7 ) ، ورواية علي بن أبي
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 321 / 1 ، التهذيب 5 : 52 / 159 ، الإستبصار 2 : 162 / 530 ،
العلل : 455 / 12 بتفاوت يسير ، الوسائل 11 : 319 أبواب المواقيت ب 9 ح 2 .
( 2 ) لم نعثر عليه في العلل ، لكنه موجود في عيون أخبار الرضا ( ع ) 2 : 122 ،
الوسائل 11 : 320 أبواب المواقيت ب 9 ح 4 .
( 3 ) النهاية : 209 ، المبسوط 1 : 311 ، الخلاف 2 : 286 ، التهذيب 5 : 53 ،
الإستبصار 2 : 164 ، نقله عن المفيد في المدارك 7 : 229 ، الديلمي في المراسم :
108 ، القاضي في المهذب 2 : 412 ، ابن حمزة في الوسيلة : 159 .
( 4 ) كما في الرياض 1 : 360 .
( 5 ) انظر الرياض 1 : 360 .
( 6 ) التهذيب 5 : 53 / 162 ، الإستبصار 2 : 163 / 534 ، الوسائل 11 : 326 أبواب
المواقيت ب 13 ح 1 .
( 7 ) التهذيب 5 : 54 / 164 ، الإستبصار 2 : 163 / 536 ، الوسائل 11 : 327 أبواب
المواقيت ب 13 ح 3 .