تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
وفي رواية إبراهيم الكرخي : عن رجل أحرم بحجة في غير أشهر الحج دون الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله ، قال : ( ليس إحرامه بشئ ، فإن أحب أن يرجع إلى أهله فليرجع ، فإني لا أرى عليه شيئا ) ( 1 ) . والمروي في العلل : ( لا يجوز الاحرام دون الميقات ) ( 2 ) ، إلى غير ذلك . واستثنيت من ذلك صورتان : إحداهما : من نذر الاحرام من موضع معين قبل أحد هذه المواقيت فيصح ، بشرط أن يقع في أشهر الحج لو كان للحج أو عمرة يتمتع بها ، ومطلقا للعمرة المفردة على الأقوى ، وفاقا للشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف والتهذيبين والمفيد والديلمي والقاضي وابن حمزة ( 3 ) ، وأكثر المتأخرين ( 4 ) ، بل الأكثر مطلقا كما قيل ( 5 ) . لصحيحة الحلبي ( 6 ) ، وموثقة أبي بصير ( 7 ) ، ورواية علي بن أبي
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 321 / 1 ، التهذيب 5 : 52 / 159 ، الإستبصار 2 : 162 / 530 ، العلل : 455 / 12 بتفاوت يسير ، الوسائل 11 : 319 أبواب المواقيت ب 9 ح 2 . ( 2 ) لم نعثر عليه في العلل ، لكنه موجود في عيون أخبار الرضا ( ع ) 2 : 122 ، الوسائل 11 : 320 أبواب المواقيت ب 9 ح 4 . ( 3 ) النهاية : 209 ، المبسوط 1 : 311 ، الخلاف 2 : 286 ، التهذيب 5 : 53 ، الإستبصار 2 : 164 ، نقله عن المفيد في المدارك 7 : 229 ، الديلمي في المراسم : 108 ، القاضي في المهذب 2 : 412 ، ابن حمزة في الوسيلة : 159 . ( 4 ) كما في الرياض 1 : 360 . ( 5 ) انظر الرياض 1 : 360 . ( 6 ) التهذيب 5 : 53 / 162 ، الإستبصار 2 : 163 / 534 ، الوسائل 11 : 326 أبواب المواقيت ب 13 ح 1 . ( 7 ) التهذيب 5 : 54 / 164 ، الإستبصار 2 : 163 / 536 ، الوسائل 11 : 327 أبواب المواقيت ب 13 ح 3 .