الثانية ( 1 ) ، وصحيحة ابن أذينة ( 2 ) ، والمروي في العلل ( 3 ) .
[ وفي رواية الفضيل ] ( 4 ) : ( ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ) ( 5 ) .
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد : عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة
البرد وكثرة الأيام - يعني الاحرام من الشجرة - فأرادوا أن يأخذوا منها إلى
ذات عرق فيحرموا منها ، فقال : ( لا ) وهو مغضب ( من دخل المدينة فليس
له أن يحرم إلا من المدينة ) ( 6 ) .
أقول : أراد من المدينة : ميقات أهلها .
وفي بعض الصحاح : ( من تمام الحج والعمرة أن تحرم من الميقات
الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله ، لا تجاوزها إلا وأنت محرم ) ( 7 ) ، وفي آخر : ( لا
يجاوز الجحفة إلا محرما ) ( 8 ) .
المسألة الخامسة : لو كان له عذر يمنع من الاحرام في الميقات ،
فعن الشيخ ( 9 ) وجماعة ( 10 ) تجويز التأخير ، وتدل عليه صحيحة صفوان
المتقدمة ، ومرسلة المحاملي : ( إذا خاف الرجل على نفسه أخر إحرامه إلى
هامش
( 1 ) في ص : 187 .
( 2 ) المتقدمة في ص : 188 .
( 3 ) المتقدم في ص : 188 .
( 4 ) بدل ما بين القوسين في ( ح ) : وهي فيه جميل بن صالح الفضيل ، وفي ( س ) :
وفي الفضيل ، وفي ( ق ) : وهي الفضيل ، والأنسب ما أثبتناه .
( 5 ) الكافي 4 : 322 / 3 ، الوسائل 11 : 319 أبواب المواقيت ب 9 ح 1 .
( 6 ) التهذيب 5 : 57 / 179 ، الوسائل 11 : 318 أبواب المواقيت ب 8 ح 1 .
( 7 ) الكافي 4 : 318 / ح 1 ، التهذيب 5 : 54 / 166 ، الوسائل 11 : 307 أبواب
المواقيت ب 1 ح 2 ، بتفاوت يسير .
( 8 ) التهذيب 5 : 57 / 177 ، الوسائل 11 : 316 أبواب المواقيت ب 6 ح 3 .
( 9 ) في النهاية : 209 .
( 10 ) منهم ابن حمزة في الوسيلة : 160 .