تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
بعضهم إلى الشهرة العظيمة ( 1 ) . لصحيحة ابن سنان : ( من أقام بالمدينة - وهو يريد الحج - شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة ، فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها ) ( 2 ) . وصحيحته الأخرى ، وفيها : ( فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال ، فيكون حذاء الشجرة من البيداء ) ( 3 ) . ويتعدى إلى سائر المواقيت بالاجماع المركب . ولا تعارضها مرسلة الكافي : ( يحرم من الشجرة ثم يأخذ من أي طريق شاء ) ( 4 ) ، لعدم دلالتها على الوجوب أولا ، وشذوذها ثانيا ، وإيجابه الحرج في بعض الأحيان ثالثا . وهل الميقات - الذي يحرم ذلك من محاذاته - هو الميقات الأقرب إلى الطريق ، كما هو مذهب الأكثر ، وإليه ذهب الفاضل في المنتهى والتذكرة ( 5 ) ؟ أو إلى مكة ، كما عن القواعد ( 6 ) وغيره ( 7 ) ؟ أو أي ميقات كان ، كما عن الإسكافي والحلي ( 8 ) ، واختاره في
هامش
( 1 ) كما في الرياض 1 : 360 . ( 2 ) الفقيه 2 : 200 / 913 ، الوسائل 11 : 318 أبواب المواقيت ب 7 ح 3 . ( 3 ) الكافي 4 : 321 / 9 ، التهذيب 5 : 57 / 178 ، الوسائل 11 : 317 أبواب المواقيت ب 7 ح 1 . ( 4 ) الكافي 4 : 321 / ذ ح 9 ، الوسائل 11 : 318 أبواب المواقيت ب 7 ح 2 . ( 5 ) المنتهى 2 : 671 ، التذكرة 1 : 322 . ( 6 ) القواعد 1 : 79 . ( 7 ) كالروضة 2 : 227 ، المسالك 1 : 104 . ( 8 ) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 263 ، الحلي في السرائر 1 : 529 .