تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( فمن كان دونهن فمهله من أهله ) ( 1 ) . بل يمكن الاستدلال عليه بصحيحة ابن عمار المشار إليها أيضا ، إذ معناها : أن من كان منزله خلف هذه المواقيت من طرف مكة ، ولا شك أن أهل مكة أيضا كذلك . بل يمكن الاستدلال بجميع الأخبار المتقدمة سوى المرسلة الأخيرة ، بأن يفسر نحو قوله : ( من كان منزله دون الميقات إلى مكة ) بأن المراد : من كان منزله في جميع ذلك الموضع المبتدأ بدون الميقات المنتهي بمكة . واستشكل بعضهم فيهم من جهة أن الأقربية إلى مكة تقتضي المغايرة ، ومن جهة الصحيحين الواردين في المجاور أنه يحرم من الجعرانة ( 2 ) ، سواء انتقل فرضه إلى أهله أم لا ( 3 ) . ولا يخفى أن الأقرب إنما ورد في كلام الأصحاب دون أخبار الأطياب ، والصحيحان واردان في حكم المجاور ، فلعل هذا مختص به ، مع أنه يأتي شذوذ تلك الأخبار أيضا .

الثامن : محاذاة الميقات

. وهو ميقات من حج على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت ، ومنه طريق البحر . وكونها ميقاتا لمن ذكر مشهور بين الأصحاب ، بل نسبه
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 2 : 838 / 1181 ، سنن البيهقي 5 : 29 . ( 2 ) الأول : صحيح البجلي ، رواه في : الكافي 4 : 300 / 5 ، الوسائل 11 : 267 أبواب أقسام الحج ب 9 ح 5 . الثاني : صحيح سماعة بن مهران ، رواه في : الفقيه 2 : 274 / 1335 ، الوسائل 11 : 270 أبواب أقسام الحج ب 10 ح 2 . ( 3 ) انظر الرياض 1 : 360 .