تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
مكة فليحرم من دويرة أهله ) ( 1 ) . وحسنة مسمع : ( إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله ) ( 2 ) . وفي صحيحة ابن مسكان : عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة ، قال : ( يحرم منه ) ( 3 ) . وفي رواية رباح - بعد السؤال عما روي عن علي عليه السلام - : ( إن من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك ، وإنما معنى دويرة أهله : من كان أهله وراء الميقات إلى مكة ) ( 4 ) . ومرسلة الصدوق : عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم ؟ قال : ( من منزله ) ( 5 ) . والأخرى : ( من كان منزله دون المواقيت ما بينها وبين مكة فعليه أن يحرم من منزله ) ( 6 ) ، إلى غير ذلك . وأما اعتبار القرب إلى عرفات - كما ذكره جماعة ( 7 ) - فلا دليل عليه . ثم الحكم يعم أهل مكة أيضا على المشهور بين الأصحاب ، بل نفى بعضهم الخلاف فيه ( 8 ) ، وتدل عليه مرسلة الصدوق المتقدمة ، وما روي عن
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 59 / 184 ، الوسائل 11 : 334 أبواب المواقيت ب 17 ح 2 . ( 2 ) التهذيب 5 : 59 / 185 ، الوسائل 11 : 334 أبواب المواقيت ب 17 ح 3 . ( 3 ) التهذيب 5 : 59 / 186 ، الوسائل 11 : 334 أبواب المواقيت ب 17 ح 4 . ( 4 ) التهذيب 5 : 59 / 187 ، الوسائل 11 : 334 أبواب المواقيت ب 17 ح 5 . ( 5 ) الفقيه 2 : 199 / 911 ، الوسائل 11 : 335 أبواب المواقيت ب 17 ح 6 . ( 6 ) الفقيه 2 : 200 / 912 ، الوسائل 11 : 335 أبواب المواقيت ب 17 ح 7 . ( 7 ) منهم المحقق في المعتبر 2 : 786 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 104 ، الروضة 2 : 225 . ( 8 ) كما في الرياض 1 : 360 .