مكة فليحرم من دويرة أهله ) ( 1 ) .
وحسنة مسمع : ( إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم
من منزله ) ( 2 ) .
وفي صحيحة ابن مسكان : عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة ،
قال : ( يحرم منه ) ( 3 ) .
وفي رواية رباح - بعد السؤال عما روي عن علي عليه السلام - : ( إن من
تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك ، وإنما معنى دويرة أهله : من كان
أهله وراء الميقات إلى مكة ) ( 4 ) .
ومرسلة الصدوق : عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم ؟
قال : ( من منزله ) ( 5 ) .
والأخرى : ( من كان منزله دون المواقيت ما بينها وبين مكة فعليه أن
يحرم من منزله ) ( 6 ) ، إلى غير ذلك .
وأما اعتبار القرب إلى عرفات - كما ذكره جماعة ( 7 ) - فلا دليل عليه .
ثم الحكم يعم أهل مكة أيضا على المشهور بين الأصحاب ، بل نفى
بعضهم الخلاف فيه ( 8 ) ، وتدل عليه مرسلة الصدوق المتقدمة ، وما روي عن
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 59 / 184 ، الوسائل 11 : 334 أبواب المواقيت ب 17 ح 2 .
( 2 ) التهذيب 5 : 59 / 185 ، الوسائل 11 : 334 أبواب المواقيت ب 17 ح 3 .
( 3 ) التهذيب 5 : 59 / 186 ، الوسائل 11 : 334 أبواب المواقيت ب 17 ح 4 .
( 4 ) التهذيب 5 : 59 / 187 ، الوسائل 11 : 334 أبواب المواقيت ب 17 ح 5 .
( 5 ) الفقيه 2 : 199 / 911 ، الوسائل 11 : 335 أبواب المواقيت ب 17 ح 6 .
( 6 ) الفقيه 2 : 200 / 912 ، الوسائل 11 : 335 أبواب المواقيت ب 17 ح 7 .
( 7 ) منهم المحقق في المعتبر 2 : 786 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 104 ،
الروضة 2 : 225 .
( 8 ) كما في الرياض 1 : 360 .