وبالجملة : لا كلام في كونه ميقاتا ، وبه صرح كثير من الصحاح المتقدمة .
فائدة : قال في المنتهى : أبعد تلك المواقيت ذو الحليفة ، وهو على
عشر مراحل من مكة على ميل من المدينة ، ويليه في البعد الجحفة ،
والمواقيت الثلاثة الباقية على مسافة واحدة ، بينها وبين مكة ليلتان قاصدتان ( 1 ) .
السادس : مكة
.
وهو ميقات حج المتمتعين في حجهم خاصة ، كما يأتي بيانه .
السابع : ميقات من كان منزله أقرب من المواقيت الخمسة إلى مكة .
فإن ميقاته دويرة أهله - أي منزله - بلا خلاف يعرف كما في
الذخيرة ( 2 ) ، وفي المدارك : أنه مجمع عليه بين الأصحاب ( 3 ) ، وعن المنتهى :
أنه قول أهل العلم كافة إلا مجاهد ( 4 ) .
وتدل عليه المستفيضة من الصحاح وغيرها ، كصحيحة ابن عمار
المتقدمة في الميقات الأول ( 5 ) .
والأخرى : ( من كان منزله دون الوقت إلى مكة [ فليحرم ] من منزله ) ( 6 ) .
وفي حديث آخر - كما نقله الشيخ - : ( إذا كان منزله دون الميقات إلى
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 667 .
( 2 ) الذخيرة : 576 .
( 3 ) المدارك 7 : 222 .
( 4 ) المنتهى 2 : 667 .
( 5 ) راجع ص : 165 .
( 6 ) التهذيب 5 : 59 / 183 ، الوسائل 11 : 333 أبواب المواقيت ب 17 ح 1 ، بدل ما
بين المعقوفين في النسخ : فليخرج ، وما أثبتناه من المصدر .