تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
وبالجملة : لا كلام في كونه ميقاتا ، وبه صرح كثير من الصحاح المتقدمة .
فائدة : قال في المنتهى : أبعد تلك المواقيت ذو الحليفة ، وهو على عشر مراحل من مكة على ميل من المدينة ، ويليه في البعد الجحفة ، والمواقيت الثلاثة الباقية على مسافة واحدة ، بينها وبين مكة ليلتان قاصدتان ( 1 ) .

السادس : مكة

. وهو ميقات حج المتمتعين في حجهم خاصة ، كما يأتي بيانه .
السابع : ميقات من كان منزله أقرب من المواقيت الخمسة إلى مكة . فإن ميقاته دويرة أهله - أي منزله - بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة ( 2 ) ، وفي المدارك : أنه مجمع عليه بين الأصحاب ( 3 ) ، وعن المنتهى : أنه قول أهل العلم كافة إلا مجاهد ( 4 ) . وتدل عليه المستفيضة من الصحاح وغيرها ، كصحيحة ابن عمار المتقدمة في الميقات الأول ( 5 ) . والأخرى : ( من كان منزله دون الوقت إلى مكة [ فليحرم ] من منزله ) ( 6 ) . وفي حديث آخر - كما نقله الشيخ - : ( إذا كان منزله دون الميقات إلى
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 667 . ( 2 ) الذخيرة : 576 . ( 3 ) المدارك 7 : 222 . ( 4 ) المنتهى 2 : 667 . ( 5 ) راجع ص : 165 . ( 6 ) التهذيب 5 : 59 / 183 ، الوسائل 11 : 333 أبواب المواقيت ب 17 ح 1 ، بدل ما بين المعقوفين في النسخ : فليخرج ، وما أثبتناه من المصدر .