تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
الأحاديث . . فلا يرد ما نقله في المنتقى ( 1 ) عن بعض المتأخرين من كون مقتضى الحديث نفوذ إقرار المستودع في حق الوراث ، ولا حاجة إلى ما أجاب به صاحب المنتقى في المقام .
ز : لو تعدد من عنده الوديعة وعلموا بالحق ، جاز لكل منهم الاخراج والاستئجار ، بل وجب كفاية ، ويجوز لهم توازع الأجرة أيضا . ولو لم يعلم بعضهم بالحق تعين على العالم . ولو حجوا جميعا مع علم بعضهم ببعض صح السابق خاصة وضمن اللاحق . ولو انتفى العلم فلا ضمان مع الاجتهاد اللازم . والوجه في الكل واضح .
المسألة السادسة والعشرون : من أوصى أن يحج عنه شخص معين فإما يعين الأجرة أو لا ، وعلى التقديرين : إما يكون الحج واجبا ، أو ندبا ، فهذه أربع صور . . فإن عين الأجرة وكان واجبا تخرج الأجرة المعينة من الأصل إن كانت مقدار أجرة المثل من الميقات أو أقل ، وإن زادت عنها أخرج الزائد من الثلث إن لم يجز الورثة . ثم لو امتنع الموصى له من الحج بطلت الوصية ، لتعلقها بشخص معين ، ويجب استئجار غيره بأقل ما يوجد من يحج عنه ، لا للوصية ، بل لوجوب قضاء الحج الواجب .
هامش
( 1 ) منتقى الجمان 3 : 76 .