تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
لاختصاص النص ، أو يتعدى إلى سائر الحقوق المالية من الغصب والدين وغيرهما ، كما اختاره آخرون ( 1 ) ؟ التحقيق فيه : البناء على ما ذكرنا من كون استئجار المستودع مخالفا للأصل ، وموافقا له ، فعلى الأول يحكم بالاقتصار ، وعلى الثاني بالتعدي ، وعلى ما ذكرنا فالحق هو : الثاني .
ه‍ : قالوا : مقتضى النص حج الودعي بنفسه ( 2 ) ، ولكن الأصحاب جوزوا له الاستئجار ( 3 ) ، بل ربما جعلوه أولى ، خصوصا إذا كان ذلك أنسب . وأسند بعضهم في ذلك إلى تنقيح المناط القطعي ( 4 ) . وهو جيد ، مع أن إرادة الحج بنفسه من اللفظ في هذا المقام محل تأمل ، وعلى ما ذكرنا من الأصل يصير جواز الاستئجار أظهر .
و : لو استأجر المستودع ، ثم علم الوارث وأنكر أحد الأمرين من وجوب الحج أو الاستئجار ، كان على المستودع الاثبات ، للأصل . . ولا يدل النص على قبول قوله ، لأن حكمه إنما هو في حق شخص خاص ، ولأنه إنما هو بعد فرض أن عليه الحج ، وحكمه عليه السلام أنه إن كان كما قلت : فحج عنه ، كما هو المراد في جميع السؤالات والجوابات الواردة في
هامش
( 1 ) منهم الفاضل المقداد في التنقيح 1 : 433 ، الشهيد الثاني في الروضة 2 : 200 ، صاحب المدارك : 388 . ( 2 ) انظر جامع المقاصد : 161 ، والمدارك 7 : 146 ، والذخيرة : 571 ، والرياض 1 : 349 . ( 3 ) كالشهيد في الدروس 1 : 327 ، الفاضل المقداد في التنقيح 1 : 433 ، الفيض في المفاتيح 1 : 302 . ( 4 ) انظر الرياض 1 : 349 .