تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
أيردها عليه ؟ قال : ( لا ، هو له ) ( 1 ) . ولا ينافي استحباب الرد موثقة الساباطي : عن الرجل يأخذ الدراهم يحج بها ، هل يجوز له أن ينفق منها في غير الحج ؟ قال : ( إذا ضمن الحج فالدراهم له فصنع بها ما أحب وعليه حجة ) ( 2 ) ، إذ غايتها جواز عدم الرد ، وهو غير مناف للاستحباب . ويستحب للمستأجر أن يتمم للأجير لو أعوز به الأجرة ، لفتوى الأصحاب ( 3 ) ، ولما فيه من المساعدة للمؤمن والرفق به . ويكره أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة ، لرواية صالح ( 4 ) والشحام ( 5 ) ، القاصرتين عن إفادة الحرمة ، لاحتمال الجملة الخبرية ، فالقول بالحرمة - كما قيل ( 6 ) - ضعيف ، بل تكره نيابة المرأة مطلقا ، لروايتي عبيد بن زرارة ( 7 ) والنبال ( 8 ) .
المسألة الإحدى والعشرون : من أوصى بحجة تنصرف إلى الميقاتي ، للأصل ، إلا مع التصريح أو شهادة القرائن .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 313 / 1 ، التهذيب 5 : 415 / 1443 ، الوسائل 11 : 180 أبواب النيابة في الحج ب 10 ح 2 . ( 2 ) الكافي 4 : 313 / 3 ، التهذيب 5 : 415 / 1444 ، الوسائل 11 : 180 أبواب النيابة في الحج ب 10 ح 3 . ( 3 ) انظر المبسوط 1 : 322 ، والمنتهى 2 : 869 ، والرياض 1 : 349 . ( 4 ) التهذيب 5 : 412 / 1433 ، الإستبصار 2 : 321 / 1137 ، الوسائل 11 : 174 أبواب النيابة في الحج ب 6 ح 4 . ( 5 ) التهذيب 5 : 414 / 1439 ، الإستبصار 2 : 323 / 1143 ، الوسائل 11 : 178 أبواب النيابة في الحج ب 9 ح 1 . ( 6 ) الرياض 1 : 349 . ( 7 ) التهذيب 9 : 229 / 899 ، الوسائل 11 : 179 أبواب النيابة في الحج ب 9 ح 2 . ( 8 ) الفقيه 2 : 270 / 1319 ، الوسائل 11 : 178 أبواب النيابة في الحج ب 8 ح 8 .
مستند الشيعة — صفحة 141 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث