أيردها عليه ؟ قال : ( لا ، هو له ) ( 1 ) .
ولا ينافي استحباب الرد موثقة الساباطي : عن الرجل يأخذ الدراهم
يحج بها ، هل يجوز له أن ينفق منها في غير الحج ؟ قال : ( إذا ضمن الحج
فالدراهم له فصنع بها ما أحب وعليه حجة ) ( 2 ) ، إذ غايتها جواز عدم الرد ،
وهو غير مناف للاستحباب .
ويستحب للمستأجر أن يتمم للأجير لو أعوز به الأجرة ، لفتوى
الأصحاب ( 3 ) ، ولما فيه من المساعدة للمؤمن والرفق به .
ويكره أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة ، لرواية صالح ( 4 ) والشحام ( 5 ) ،
القاصرتين عن إفادة الحرمة ، لاحتمال الجملة الخبرية ، فالقول بالحرمة
- كما قيل ( 6 ) - ضعيف ، بل تكره نيابة المرأة مطلقا ، لروايتي عبيد بن
زرارة ( 7 ) والنبال ( 8 ) .
المسألة الإحدى والعشرون : من أوصى بحجة تنصرف إلى الميقاتي ،
للأصل ، إلا مع التصريح أو شهادة القرائن .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 313 / 1 ، التهذيب 5 : 415 / 1443 ، الوسائل 11 : 180 أبواب
النيابة في الحج ب 10 ح 2 .
( 2 ) الكافي 4 : 313 / 3 ، التهذيب 5 : 415 / 1444 ، الوسائل 11 : 180 أبواب
النيابة في الحج ب 10 ح 3 .
( 3 ) انظر المبسوط 1 : 322 ، والمنتهى 2 : 869 ، والرياض 1 : 349 .
( 4 ) التهذيب 5 : 412 / 1433 ، الإستبصار 2 : 321 / 1137 ، الوسائل 11 : 174
أبواب النيابة في الحج ب 6 ح 4 .
( 5 ) التهذيب 5 : 414 / 1439 ، الإستبصار 2 : 323 / 1143 ، الوسائل 11 : 178
أبواب النيابة في الحج ب 9 ح 1 .
( 6 ) الرياض 1 : 349 .
( 7 ) التهذيب 9 : 229 / 899 ، الوسائل 11 : 179 أبواب النيابة في الحج ب 9 ح 2 .
( 8 ) الفقيه 2 : 270 / 1319 ، الوسائل 11 : 178 أبواب النيابة في الحج ب 8 ح 8 .