ومنهم من قال بانفساخ الإجارة بالافساد في المعينة واستعادة
الأجرة ( 1 ) ، ومنهم من أوجب عليه في المطلقة حجة ثالثة غير الفاسدة
وقضاءها ( 2 ) ، لوجوه كلها اجتهادات في مقابل النص .
المسألة التاسعة عشرة : من وجب عليه حجان مختلفان - كحجة
الاسلام والنذر - ومنعه مانع ، جاز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد ،
على المعروف من مذهب الأصحاب كما في المدارك ( 3 ) ، وباتفاق
علمائنا كما عن التذكرة ( 4 ) ، لثبوت جواز الاستنابة فيهما ، وعدم دليل على
لزوم اختلاف العام ، وأصالة عدم وجوب الترتيب ، وتحققه في المنوب عنه
لم يكن لوجوب الترتيب ، بل لعدم إمكان صدور الحجتين منه في عام
واحد .
المسألة العشرون : يستحب للنائب أن يذكر المنوب عنه باسمه في
المواطن وعند كل فعل من أفعال الحج ، بلا خلاف كما في المفاتيح وعن
المنتهى ( 5 ) ، وعلى مذهب الأصحاب كما في المدارك ( 6 ) ، واتفاقا كما في
شرح المفاتيح ، وهو الحجة فيه ، لأنه مقام التسامح .
مضافا إلى صحيحة محمد في المواطن والمواقف ( 7 ) ، ورواية الحلبي
هامش
( 1 ) انظر المبسوط 1 : 322 ، التذكرة 1 : 315 .
( 2 ) انظر المبسوط 1 : 322 ، التذكرة 1 : 315 .
( 3 ) المدارك 7 : 137 .
( 4 ) التذكرة 1 : 311 .
( 5 ) المفاتيح 1 : 303 ، المنتهى 2 : 871 .
( 6 ) المدارك 7 : 138 .
( 7 ) الكافي 4 : 310 / 2 ، التهذيب 5 : 418 / 1453 ، الإستبصار 2 : 324 / 1148 ،
الوسائل 11 : 187 أبواب النيابة في الحج ب 16 ح 1 .