تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
فيما بعد ما يحرم ( 1 ) ، وصحيحة ابن عمار عند الاحرام ( 2 ) . وتوهم دلالة بعضها على الوجوب ضعيف ، لخلوها عن الدال عليه رأسا ، مع أنه لو كان لوجب الحمل على الاستحباب ، للاتفاق على عدم الوجوب ، ودلالة الأخبار عليه ، كمرسلة الفقيه ( 3 ) ، وروايتي البزنطي ( 4 ) ومثنى ( 5 ) . وأن يعيد فاضل الأجرة بعد الحج إن لم يقتر على نفسه ، للشهرة الكافية في المقام ، ولرواية مسمع : أعطيت رجلا دراهم يحج بها عني ففضل منها شئ فلم يرده علي ، فقال : ( هو له ، لعله ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة ) ( 6 ) ، دل التعليل أنه لولا الضيق على النفس لكان الرد أولى ، إذ لولاه لم يحسن التعليل . ومرسلة المقنعة : قال : وقد جاءت رواية : ( أنه إن فضل مما أخذه فإنه يرده إن كانت نفقته واسعة ، وإن كان قتر على نفسه لم يرده ) ( 7 ) . ويستفاد وجه القيد من الروايتين ، مضافا إلى رواية محمد بن عبد الله القمي : عن الرجل يعطى الحجة يحج بها ويوسع على نفسه ففضل منها ،
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 310 / 1 ، الفقيه 2 : 278 / 1365 ، التهذيب 5 : 418 / 1452 ، الإستبصار 2 : 324 / 1147 ، الوسائل 11 : 187 أبواب النيابة في الحج ب 16 ح 2 . ( 2 ) الكافي 4 : 311 / 3 ، الوسائل 11 : 188 أبواب النيابة في الحج ب 16 ح 3 . ( 3 ) الفقيه 2 : 145 / 634 ، الوسائل 11 : 189 أبواب النيابة في الحج ب 16 ح 6 . ( 4 ) الفقيه 2 : 279 / 1367 ، الوسائل 11 : 188 أبواب النيابة في الحج ب 16 ح 5 . ( 5 ) الفقيه 2 : 279 / 1368 ، التهذيب 5 : 419 / 1454 ، الإستبصار 2 : 324 / 1149 ، الوسائل 11 : 188 أبواب النيابة في الحج ب 16 ح 4 . ( 6 ) التهذيب 5 : 414 / 1442 ، الوسائل 11 : 179 أبواب النيابة في الحج ب 10 ح 1 . ( 7 ) المقنعة : 442 .
مستند الشيعة — صفحة 140 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث