فيما بعد ما يحرم ( 1 ) ، وصحيحة ابن عمار عند الاحرام ( 2 ) .
وتوهم دلالة بعضها على الوجوب ضعيف ، لخلوها عن الدال عليه
رأسا ، مع أنه لو كان لوجب الحمل على الاستحباب ، للاتفاق على عدم
الوجوب ، ودلالة الأخبار عليه ، كمرسلة الفقيه ( 3 ) ، وروايتي البزنطي ( 4 )
ومثنى ( 5 ) .
وأن يعيد فاضل الأجرة بعد الحج إن لم يقتر على نفسه ، للشهرة
الكافية في المقام ، ولرواية مسمع : أعطيت رجلا دراهم يحج بها عني
ففضل منها شئ فلم يرده علي ، فقال : ( هو له ، لعله ضيق على نفسه في
النفقة لحاجته إلى النفقة ) ( 6 ) ، دل التعليل أنه لولا الضيق على النفس لكان
الرد أولى ، إذ لولاه لم يحسن التعليل .
ومرسلة المقنعة : قال : وقد جاءت رواية : ( أنه إن فضل مما أخذه
فإنه يرده إن كانت نفقته واسعة ، وإن كان قتر على نفسه لم يرده ) ( 7 ) .
ويستفاد وجه القيد من الروايتين ، مضافا إلى رواية محمد بن عبد الله
القمي : عن الرجل يعطى الحجة يحج بها ويوسع على نفسه ففضل منها ،
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 310 / 1 ، الفقيه 2 : 278 / 1365 ، التهذيب 5 : 418 / 1452 ،
الإستبصار 2 : 324 / 1147 ، الوسائل 11 : 187 أبواب النيابة في الحج ب 16
ح 2 .
( 2 ) الكافي 4 : 311 / 3 ، الوسائل 11 : 188 أبواب النيابة في الحج ب 16 ح 3 .
( 3 ) الفقيه 2 : 145 / 634 ، الوسائل 11 : 189 أبواب النيابة في الحج ب 16 ح 6 .
( 4 ) الفقيه 2 : 279 / 1367 ، الوسائل 11 : 188 أبواب النيابة في الحج ب 16 ح 5 .
( 5 ) الفقيه 2 : 279 / 1368 ، التهذيب 5 : 419 / 1454 ، الإستبصار 2 : 324 / 1149 ،
الوسائل 11 : 188 أبواب النيابة في الحج ب 16 ح 4 .
( 6 ) التهذيب 5 : 414 / 1442 ، الوسائل 11 : 179 أبواب النيابة في الحج ب 10 ح 1 .
( 7 ) المقنعة : 442 .