تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
توسعة من ذلك ، فالوجه العمل بمضمونهما ومتابعة قصده إن كان مفهوما ، والتكرار إلى تمام الثلث إن كان مبهما .
المسألة الثالثة والعشرون : إذا أوصى أن يحج عنه سنين متعددة ، وعين لكل سنة قدرا معينا تفصيلا أو إجمالا ، فقصر ما لكل سنة عن حجتها ، جمع من نصيب سائر السنين ما يمكن به الاستئجار لحجة فصاعدا ويستأجر به الحجة ، لمكاتبتي إبراهيم بن مهزيار وعلي بن محمد الحضيني ، المنجبر ضعفهما - لو كان - بدعوى كون الحكم مقطوعا به في كلام الأصحاب كما في المدارك وشرح التهذيب للجزائري وشرح الروضة للهندي والحدائق ( 1 ) ، بل بدعوى عمل الأصحاب كافة كما قيل ( 2 ) ، وبالشهرة المحققة . . إحداهما : إن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة صير ربعها لك في كل سنة حجة بعشرين دينارا ، وأنه منذ انقطع طريق البصرة تضاعف المؤن على الناس ، فليس يكتفون بعشرين دينارا ، وكذلك أوصى عدة من مواليك حجتهم ، فكتب عليه السلام : ( يجعل ثلاث حجج حجتين إن شاء الله ) ( 3 ) . والثانية : إن ابن عمي أوصى أن يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة ، فليس يكفي ، فما تأمر في ذلك ؟ فكتب عليه السلام : ( يجعل حجتين حجة ، إن الله عالم بذلك ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المدارك 7 : 144 ، الحدائق 14 : 297 . ( 2 ) الرياض 1 : 349 . ( 3 ) الكافي 4 : 310 / 1 ، الفقيه 2 : 272 / 1326 ، التهذيب 9 : 226 / 890 ، الوسائل 11 : 170 أبواب النيابة في الحج ب 3 ح 2 . ( 4 ) الكافي 4 : 310 / 2 ، الفقيه 2 : 272 / 1327 ، التهذيب 5 : 408 / 1418 ، الوسائل 11 : 169 أبواب النيابة في الحج ب 3 ح 1 .