تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
ومتى انفسخت الإجارة استؤجر من موضع الصد مع الامكان ، إلا أن يكون عن مكة فمن الميقات ، لوجوب إنشاء الحج منه .
المسألة الرابعة عشرة : لا يجوز أن ينوب عن اثنين في عام ، لأن الحجة الواحدة لا تقع عن اثنين إجماعا ، هذا في الواجب . وأما المندوب ، فقد دلت الأخبار الكثيرة ( 1 ) على جواز الاشتراك فيه ، فتجوز الاستنابة فيه على هذا الوجه ، بأن يستأجره اثنان أو أكثر بعقد واحد لأن يحج تطوعا لهم ، لا بأن يؤجر نفسه لاثنين أو أكثر بعقود متعددة ، فإن كل عقد يقتضي الاستقلال ، فلا يجوز بعده .
المسألة الخامسة عشرة : لا تجوز النيابة في الطواف الواجب عن المتمكن الحاضر ، وتجوز مع العذر ، وسيجئ تحقيقه في بحث الأفعال والأعذار .
المسألة السادسة عشرة : لو حج أحد - عن ميت وجب عليه الحج - تبرعا ، برئت ذمته وصح ، سواء ترك الميت مالا أو لا ، وسواء كان المتبرع وليا أم لا ، بالاجماع المحقق ، والمحكي مستفيضا ( 2 ) ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها الخالية عن المعارض بالمرة ( 3 ) . وكذا يجوز التبرع عن الميت والحي بالتطوع ، بالاجماعين ( 4 ) والأخبار المستفيضة القريبة من التواتر ( 5 ) ، بل قيل : لعلها متواترة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 11 : 202 أبواب النيابة في الحج ب 28 . ( 2 ) كما في الحدائق 14 : 287 ، والمفاتيح 1 : 301 ، والرياض 1 : 348 . ( 3 ) الوسائل 11 : 206 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 31 . ( 4 ) كما في المدارك 7 : 132 ، والحدائق 14 : 289 ، والمفاتيح 1 : 301 . ( 5 ) الوسائل 11 : 196 أبواب النيابة في الحج ب 25 . ( 6 ) انظر الرياض 1 : 348 .
مستند الشيعة — صفحة 137 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث