تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
مال الإجارة ويعمل فيه بحسابه . ولا يلاحظ في أجرة الذهاب والعود أن المقصود والأهم هو الحج حتى لا يقابلهما إلا أقل قليل ، بل الملحوظ نفس قطع المسافة ، فيقال : من كان له شغل من العراق إلى المدينة أو من المدينة إلى العراق فبكم يستأجر ؟ وهكذا .
المسألة السابعة : قال في المدارك : مقتضى القواعد أنه يعتبر في صحة الإجارة تعيين النوع الذي يريده المستأجر ولو بالقرائن الحالية ، لاختلافها في الكيفية والأحكام ( 1 ) . ولا يخفى أنه بظاهره ينافي ما ذكروه في مسألة جواز العدول إلى التمتع من أنه إذا علم أن قصد المستأجر التخيير ، وقد ذكره هو أيضا بعد ذلك بقليل من تخصيص الحكم بجواز العدول من الافراد إلى التمتع بما إذا كان المستأجر مخيرا بين الأنواع ، فإن مقتضى ذلك جواز التخيير وصحة الإجارة التخييرية . والتحقيق : أن الإجارة تقع تارة على منافع الشخص في الزمان المعين وإن كان مراد المستأجر استيفاء نفع خاص منه ، وأخرى على العمل إما في زمان معين أو مطلقا .
هامش
( 1 ) المدارك 7 : 120 .