تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
العقد ، وصرح به في موثقة الساباطي ، وفيها : ( إذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه حجة ) ( 1 ) ، فالاستعادة مخالفة للأصل ، يجب الاقتصار فيها على موضع الاجماع في جميع ما ذكر ، ومنه ما إذا أحرم أو دخل الحرم ، فيجب عدم استرداد شئ ، لأنه موضع للاجماع . قلنا : المستند هنا الاجماع الواقع على أن الأجير لا يستحق ما لم يفعله من المستأجر له ، وهذا الاجماع مسلم ، وعليه بناء الاستدلال ، ولا حاجة إليه في كل جزئي جزئي ، ولذا لا يحسبون الذهاب في صورة الاطلاق . فرعان :
أ : لو نسي كيفية الاستئجار من الاطلاق والتقييد ، فالظاهر العمل بأصالة عدم التقييد وجعل المستأجر له الحج مطلقا ، وبه يخرج عن أصل عدم التسلط على استعادة الزائد عن القدر المتيقن ، لكون الأول مزيلا للثاني . وعلى هذا ، فلو ادعى ورثة الأجير دخول الذهاب أيضا وأنكره المستأجر يكون عليهم الاثبات .
ب : كيفية الاستعادة بالنسبة : أنه يستعلم إجارة كل فعل فعل بخصوصه عن أهل العرف وينسب إلى مجموع مال الإجارة ، فيستعلم أجرة من ذهب إلى الشام - مثلا - أو إلى مدينة أو الميقات وأجرة من حج من الميقات وأجرة من عاد من مكة إلى الوطن - مثلا - وينسب كل إلى مجموع
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 313 / 2 ، التهذيب 5 : 415 / 1444 ، الوسائل 11 : 180 أبواب النيابة في الحج ب 10 ح 3 .