تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
الوجوب ثانيا ، فلعله مستحب . وإن مات بعد الاحرام وقبل دخول الحرم أجزاء أيضا على الأظهر ، وفاقا للشيخ في المبسوط والخلاف ( 1 ) والحلي في السرائر ( 2 ) ، بل في الخلاف : إن أصحابنا لا يختلفون في ذلك ، للأخبار المذكورة ( 3 ) بالتقريب المذكور بعينه .
المسألة السادسة : لو مات النائب ، فإما يكون قبل العمل المبرئ للذمة - وهو الاحرام أو مع دخول الحرم على اختلاف القولين - أو بعده ، وعلى الثاني : إما يكون قبل الاتيان بجميع المناسك أو بعده ، وعلى الثاني : إما يكون قبل الشروع في العود أو بعده . فعلى الأول : فإن كان الاستئجار لأفعال الحج أو الحج ( 4 ) خاصة - أي نص على الخصوصية - لا يستحق من الأجرة شيئا واستعيد الجميع لو أخذها قولا واحدا ، والوجه واضح . وإن كان للحج مطلقا من غير تنصيص بالخصوصية فكذلك على الأظهر الأشهر ، وفاقا للاصباح والمبسوط والسرائر - جاعلا إياه مقتضى أصول المذهب - والمختلف والتذكرة والمسالك والروضة والمدارك والذخيرة ( 5 ) ، وغيرهم من المتأخرين ( 6 ) ، لأن الحج اسم للأفعال
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 323 ، الخلاف 2 : 390 . ( 2 ) السرائر 1 : 628 . ( 3 ) الوسائل 11 : 185 أبواب النيابة في الحج ب 15 . ( 4 ) في س : والحج . ( 5 ) المبسوط 1 : 323 ، السرائر 1 : 629 ، المختلف : 313 ، التذكرة 1 : 315 ، المسالك 1 : 95 ، الروضة 2 : 188 ، المدارك 7 : 119 ، الذخيرة : 569 . ( 6 ) 145 كصاحب الرياض 1 : 346 .
مستند الشيعة — صفحة 124 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث