الوجوب ثانيا ، فلعله مستحب .
وإن مات بعد الاحرام وقبل دخول الحرم أجزاء أيضا على الأظهر ،
وفاقا للشيخ في المبسوط والخلاف ( 1 ) والحلي في السرائر ( 2 ) ، بل في
الخلاف : إن أصحابنا لا يختلفون في ذلك ، للأخبار المذكورة ( 3 ) بالتقريب
المذكور بعينه .
المسألة السادسة : لو مات النائب ، فإما يكون قبل العمل المبرئ
للذمة - وهو الاحرام أو مع دخول الحرم على اختلاف القولين - أو بعده ،
وعلى الثاني : إما يكون قبل الاتيان بجميع المناسك أو بعده ، وعلى الثاني :
إما يكون قبل الشروع في العود أو بعده .
فعلى الأول : فإن كان الاستئجار لأفعال الحج أو الحج ( 4 ) خاصة - أي
نص على الخصوصية - لا يستحق من الأجرة شيئا واستعيد الجميع لو
أخذها قولا واحدا ، والوجه واضح .
وإن كان للحج مطلقا من غير تنصيص بالخصوصية فكذلك على
الأظهر الأشهر ، وفاقا للاصباح والمبسوط والسرائر - جاعلا إياه مقتضى
أصول المذهب - والمختلف والتذكرة والمسالك والروضة والمدارك
والذخيرة ( 5 ) ، وغيرهم من المتأخرين ( 6 ) ، لأن الحج اسم للأفعال
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 323 ، الخلاف 2 : 390 .
( 2 ) السرائر 1 : 628 .
( 3 ) الوسائل 11 : 185 أبواب النيابة في الحج ب 15 .
( 4 ) في س : والحج .
( 5 ) المبسوط 1 : 323 ، السرائر 1 : 629 ، المختلف : 313 ، التذكرة 1 : 315 ،
المسالك 1 : 95 ، الروضة 2 : 188 ، المدارك 7 : 119 ، الذخيرة : 569 .
( 6 ) 145 كصاحب الرياض 1 : 346 .