الروايات المفيدة لقصد الحج عن شخص ( 1 ) .
ولو كان المنوب عنه متعددا - بأن ينوب عن اثنين في عامين بدون
التعيين - يجب تعيين المنوب عنه أيضا ، ولا يجب تسمية المنوب عنه
باللفظ قولا واحدا . . نعم ، يستحب ، كما يأتي .
المسألة الرابعة : تجوز نيابة كل من الرجل والمرأة عن الآخر ،
بالاجماع مطلقا في الأول ، وفي غير الصرورة من الثاني ، للمستفيضة من
الأخبار الصحيحة وغيرها ( 2 ) .
والروايتان المنافيتان ( 3 ) بظاهرهما لذلك الحكم شاذتان مطروحتان ،
مع أنهما في الحقيقة غير منافيتين ، لعمومهما بالنسبة إلى الصرورة الذي له
مال والذي لا مال له ، واختصاص المجوزات بمن لا مال له ، فيجب
التخصيص ، مع أن مدلول إحداهما : عدم إجزاء حجة عن حجتين ، لا عدم
إجزاء حج الصرورة .
وعلى الحق المشهور في الصرورة منه أيضا ، للمستفيضة ، بل - كما
قيل - المتواترة . وبعض الأخبار ( 4 ) - المتضمنة لعدم حج المرأة الصرورة عن
الرجل - غير ناهض لاثبات الزائد عن الكراهة ، بل في بعضها دلالة عليها
دلالة واضحة .
المسألة الخامسة : لو مات النائب قبل إتمام المناسك ، فإن كان قبل
الاحرام لم يجزئ عنه إجماعا ، للأصل ، والاجماع ، وبه تخصص الأخبار
هامش
( 1 ) الوسائل 11 : 193 أبواب النيابة في الحج ب 22 .
( 2 ) كما في الوسائل 11 : 176 أبواب النيابة في الحج ب 8 .
( 3 ) انظر الوسائل 11 : 178 أبواب النيابة في الحج ب 9 ح 1 و 2 .
( 4 ) الوسائل 11 : 178 أبواب النيابة في الحج ب 9 .