تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
الروايات المفيدة لقصد الحج عن شخص ( 1 ) . ولو كان المنوب عنه متعددا - بأن ينوب عن اثنين في عامين بدون التعيين - يجب تعيين المنوب عنه أيضا ، ولا يجب تسمية المنوب عنه باللفظ قولا واحدا . . نعم ، يستحب ، كما يأتي .
المسألة الرابعة : تجوز نيابة كل من الرجل والمرأة عن الآخر ، بالاجماع مطلقا في الأول ، وفي غير الصرورة من الثاني ، للمستفيضة من الأخبار الصحيحة وغيرها ( 2 ) . والروايتان المنافيتان ( 3 ) بظاهرهما لذلك الحكم شاذتان مطروحتان ، مع أنهما في الحقيقة غير منافيتين ، لعمومهما بالنسبة إلى الصرورة الذي له مال والذي لا مال له ، واختصاص المجوزات بمن لا مال له ، فيجب التخصيص ، مع أن مدلول إحداهما : عدم إجزاء حجة عن حجتين ، لا عدم إجزاء حج الصرورة . وعلى الحق المشهور في الصرورة منه أيضا ، للمستفيضة ، بل - كما قيل - المتواترة . وبعض الأخبار ( 4 ) - المتضمنة لعدم حج المرأة الصرورة عن الرجل - غير ناهض لاثبات الزائد عن الكراهة ، بل في بعضها دلالة عليها دلالة واضحة .
المسألة الخامسة : لو مات النائب قبل إتمام المناسك ، فإن كان قبل الاحرام لم يجزئ عنه إجماعا ، للأصل ، والاجماع ، وبه تخصص الأخبار
هامش
( 1 ) الوسائل 11 : 193 أبواب النيابة في الحج ب 22 . ( 2 ) كما في الوسائل 11 : 176 أبواب النيابة في الحج ب 8 . ( 3 ) انظر الوسائل 11 : 178 أبواب النيابة في الحج ب 9 ح 1 و 2 . ( 4 ) الوسائل 11 : 178 أبواب النيابة في الحج ب 9 .