تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
الآتية المصرحة بالاجزاء مع الموت في الطريق مطلقا . وإن كان بعد الاحرام ودخول الحرم أجزاء حجة عمن حج عنه وبرئت ذمته عن فرضه ، ولا حاجة إلى الاستنابة له ثانيا ، بلا خلاف يوجد ، بل بلا خلاف على الظاهر المصرح به في التنقيح والمفاتيح وشرحه والحدائق ( 1 ) ، بل الوفاق كما في الذخيرة ( 2 ) ، بل بالاجماع كما في المسالك والمنتهى ( 3 ) وجماعة ( 4 ) ، بل بالاجماع المحقق . لا للاجماع المنقول ، أو ثبوته في المنوب عنه بالاجماع ، أو صحيحتي ضريس ( 5 ) والعجلي ( 6 ) المتقدمتين في مسألة موت الحاج لنفسه ، لعدم حجية الأول ، وكون الثانيين قياسا ، وعدم ثبوت الاجماع المركب . بل للاجماع المحقق ، وموثقة إسحاق الصحيحة عمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه : عن الرجل يموت فيوصي بحجة ، فيعطي رجل دراهم يحج بها عنه ، فيموت قبل أن يحج ، ثم أعطى الدراهم غيره ، قال : ( إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزئ عن الأول ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التنقيح 1 : 426 ، المفاتيح 1 : 300 ، الحدائق 14 : 254 . ( 2 ) الذخيرة : 568 . ( 3 ) المسالك 1 : 95 ، المنتهى 2 : 863 . ( 4 ) انظر المدارك 7 : 118 . ( 5 ) الكافي 4 : 276 / 10 ، الفقيه 2 : 269 / 1313 ، الوسائل 11 : 68 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 26 ح 1 . ( 6 ) الكافي 4 : 276 / 11 ، الفقيه 2 : 269 / 1314 ، التهذيب 5 : 407 / 1416 ، الوسائل 11 : 68 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 26 ح 2 . ( 7 ) الكافي 4 : 306 / 4 ، التهذيب 5 : 417 / 1450 ، الوسائل 11 : 185 أبواب النيابة في الحج ب 15 ح 1 .
مستند الشيعة — صفحة 122 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث