الآتية المصرحة بالاجزاء مع الموت في الطريق مطلقا .
وإن كان بعد الاحرام ودخول الحرم أجزاء حجة عمن حج عنه وبرئت
ذمته عن فرضه ، ولا حاجة إلى الاستنابة له ثانيا ، بلا خلاف يوجد ، بل بلا
خلاف على الظاهر المصرح به في التنقيح والمفاتيح وشرحه والحدائق ( 1 ) ،
بل الوفاق كما في الذخيرة ( 2 ) ، بل بالاجماع كما في المسالك والمنتهى ( 3 )
وجماعة ( 4 ) ، بل بالاجماع المحقق .
لا للاجماع المنقول ، أو ثبوته في المنوب عنه بالاجماع ، أو
صحيحتي ضريس ( 5 ) والعجلي ( 6 ) المتقدمتين في مسألة موت الحاج لنفسه ،
لعدم حجية الأول ، وكون الثانيين قياسا ، وعدم ثبوت الاجماع المركب .
بل للاجماع المحقق ، وموثقة إسحاق الصحيحة عمن أجمعت
العصابة على تصحيح ما يصح عنه : عن الرجل يموت فيوصي بحجة ،
فيعطي رجل دراهم يحج بها عنه ، فيموت قبل أن يحج ، ثم أعطى الدراهم
غيره ، قال : ( إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزئ
عن الأول ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التنقيح 1 : 426 ، المفاتيح 1 : 300 ، الحدائق 14 : 254 .
( 2 ) الذخيرة : 568 .
( 3 ) المسالك 1 : 95 ، المنتهى 2 : 863 .
( 4 ) انظر المدارك 7 : 118 .
( 5 ) الكافي 4 : 276 / 10 ، الفقيه 2 : 269 / 1313 ، الوسائل 11 : 68 أبواب
وجوب الحج وشرائطه ب 26 ح 1 .
( 6 ) الكافي 4 : 276 / 11 ، الفقيه 2 : 269 / 1314 ، التهذيب 5 : 407 / 1416 ،
الوسائل 11 : 68 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 26 ح 2 .
( 7 ) الكافي 4 : 306 / 4 ، التهذيب 5 : 417 / 1450 ، الوسائل 11 : 185 أبواب
النيابة في الحج ب 15 ح 1 .