أهل قرية فيما يتباعدان تكون شهادتهم [ فيه ] ( 1 ) دون غيرهم من أهل
القرية ، مما ينبغي في مثله ، فيكونون في حال من يتهم " .
[ 21781 ] 4 - وقد روي : انه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ، وفي ترك
شهادة العدول من أهل المصر وجيرة المكان ، وأهل العدالة فيه ، واستشهاد
من يبعد عنه من أهل البوادي ، ما يوجب الشهبة والظنة التي تسقط الشهادة .
[ 21782 ] 5 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " لا
تقبل شهادة الخائن ، ولا الخائنة ، ولا الزاني ، ولا الزانية ، ولا ذي غمز على
أخيه " والغمز الحقد .
[ 21783 ] 6 - الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه
قال : " لا خير في شهادة الخائن " .
[ 21784 ] 7 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه )
وآله ) ، أنه قال : " لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا محدود ، ولا ذي
حقد على أخيه ، ولا مجرب عليه شهادة زور ، ولا القانع مع أهل البيت " يعني
الخادم لهم .
27 - * ( باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج وكل
مقامر ، وفاعل الغناء ومستمعه ) *
[ 21785 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " واعلم أنه لا تجوز شهادة شارب
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 510 ح 1828 .
5 - عوالي اللآلي ج 1 ص 242 ح 163 .
6 - غرر الحكم ج 2 ص 843 ح 277 .
7 - تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 492 .
الباب 27
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .