تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
أهل قرية فيما يتباعدان تكون شهادتهم [ فيه ] ( 1 ) دون غيرهم من أهل القرية ، مما ينبغي في مثله ، فيكونون في حال من يتهم " . [ 21781 ] 4 - وقد روي : انه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ، وفي ترك شهادة العدول من أهل المصر وجيرة المكان ، وأهل العدالة فيه ، واستشهاد من يبعد عنه من أهل البوادي ، ما يوجب الشهبة والظنة التي تسقط الشهادة . [ 21782 ] 5 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " لا تقبل شهادة الخائن ، ولا الخائنة ، ولا الزاني ، ولا الزانية ، ولا ذي غمز على أخيه " والغمز الحقد . [ 21783 ] 6 - الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا خير في شهادة الخائن " . [ 21784 ] 7 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه ) وآله ) ، أنه قال : " لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا محدود ، ولا ذي حقد على أخيه ، ولا مجرب عليه شهادة زور ، ولا القانع مع أهل البيت " يعني الخادم لهم . 27 - * ( باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج وكل مقامر ، وفاعل الغناء ومستمعه ) * [ 21785 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " واعلم أنه لا تجوز شهادة شارب
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر . 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 510 ح 1828 . 5 - عوالي اللآلي ج 1 ص 242 ح 163 . 6 - غرر الحكم ج 2 ص 843 ح 277 . 7 - تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 492 . الباب 27 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .