تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
الخمر ، ولا اللاعب بالشطرنج والنرد ، ولا مقامر " . 28 - * ( باب عدم قبول شهادة سائق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته ، وقبول شهادة المكاري والجمال والملاح مع الصلاح ) * [ 21786 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان لا يجيز شهادة سائق الحاج " . 29 - * ( باب عدم قبول شهادة السائل بكفه ) * [ 21787 ] 1 - أحمد بن محمد بن فهد في عدة الداعي : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " شهادة الذي يسأل في كفه ترد " . 30 - * ( باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة ، وعدم قبولها قبلها ) * [ 21788 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أن قال : " القاذف إذا تاب وكان عدلا جازت شهادته ، وقد قال الله عز وجل : * ( ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) * ( 1 ) ولا وجه لرد شهادة من أحبه الله وكان عدلا ، وقد استثنى الله عز وجل في ذكر رد شهادة القاذف من تاب فقال : * ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) * ( 2 ) ثم استثنى فقال : * ( إلا الذين
هامش
الباب 28 1 - الجعفريات ص 143 . الباب 29 1 - عدة الداعي ص 89 . الباب 30 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 512 ح 1835 . ( 1 ) البقرة 2 : 222 . ( 2 ) النور 24 : 4 .