تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
[ 21766 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " واعلم أنه لا تجوز شهادة شارب الخمر - إلى أن قال - ولا تابع لمتبوع ، ولا أجير لصاحبه " . 24 - * ( باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم ) * [ 21767 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " يرد شهادة الظنين والمتهم " . [ 21768 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى ان تجاز شهادة الخصم ، والظنين ، والجار إلى نفسه " . [ 21769 ] 3 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا تجوز شهادة المتهم " . [ 21770 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : في عداد من لا تجوز شهادته : " ولا متهم ، ولا المشهور بالفسق ، ولا الفجور والزنى ، وأروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا تجوز شهادة ظنين ، ولا حاسد ، ولا باغ ، ولا متهم ، ولا خصم ، ولا متهتك ، ولا مشهور " . [ 21771 ] 5 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " لا يجوز شهادة خصم ، ولا الظنين " والظنين : المتهم .
هامش
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 . الباب 24 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 511 ح 1832 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 511 ح 1833 . 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 . 5 - عوالي اللآلي ج 3 ص 535 ح 26 .