[ 21766 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " واعلم أنه لا تجوز شهادة شارب
الخمر - إلى أن قال - ولا تابع لمتبوع ، ولا أجير لصاحبه " .
24 - * ( باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم ) *
[ 21767 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " يرد شهادة
الظنين والمتهم " .
[ 21768 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين
( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى ان تجاز
شهادة الخصم ، والظنين ، والجار إلى نفسه " .
[ 21769 ] 3 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا تجوز شهادة
المتهم " .
[ 21770 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : في عداد من لا تجوز شهادته :
" ولا متهم ، ولا المشهور بالفسق ، ولا الفجور والزنى ، وأروي عن العالم
( عليه السلام ) ، أنه قال : لا تجوز شهادة ظنين ، ولا حاسد ، ولا باغ ، ولا
متهم ، ولا خصم ، ولا متهتك ، ولا مشهور " .
[ 21771 ] 5 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " لا
يجوز شهادة خصم ، ولا الظنين " والظنين : المتهم .
هامش
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .
الباب 24
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 511 ح 1832 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 511 ح 1833 .
4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 .
5 - عوالي اللآلي ج 3 ص 535 ح 26 .