تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
هذا ماء الحوأب ، فأبت ان تصدقهم ، فجاؤوا بخمسين شاهدا من العرب ، فشهدوا أنه ليس بماء الحوأب ، وحلفوا لها ، فكسوهم أكسية واعطوهم دراهم . قال السيد : وقيل : كانت هذه أول شهادة زور في الاسلام . [ 21833 ] 12 - أبو الحسن القطب الكيدري في شرح النهج : في آخر الخطبة الشقشقية ، قال : قال صاحب المعارج : وجدت في الكتب القديمة : أن الكتاب الذي دفعه إليه ( عليه السلام ) رجل من أهل السواد ، كان فيه مسائل منها : شهد شاهدان من اليهود على يهودي أنه أسلم ، فقال ( عليه السلام ) : " لا تقبل شهادتهما ، لأنهم يجوزون تغيير كلام الله وشهادة الزور " وإن شهد شاهدان من النصارى على نصراني أو يهودي أو مجوسي أنه أسلم ، فقال : " تقبل شهادتهما ، لقول الله تعالى : * ( ولتجدن أقربهم مودة - إلى قوله - وأنهم لا يستكبرون ) * ( 1 ) ومن لا يستكبر لا يشهد الزور " .
هامش
12 - شرح النهج ج 1 ص 199 . ( 1 ) المائدة 5 : 82 .
مستدرك الوسائل — صفحة 449 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث