تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
وآله ) ، فذكر عند النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وقيل فيه : ولد زنية ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : " ولد الزنى لا يدخل الجنة " . وفي حديث آخر : " ولد الزنى لا يفلح أبدا " . 26 - * ( باب جملة ممن لا تقبل شهادتهم ) * [ 21778 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا تجوز شهادة حروري ، ولا قدري ، ولا مرجئ ، ولا أموي ، ولا ناصب ، ولا فاسق " . [ 21779 ] 2 - وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يجوز شهادة المتهم ، ولا ولد الزنى ، ولا الأبرص ، ولا شارب المسكر ، و [ لا ] ( 1 ) الذين يجلسون مع البطالين والمغنين وأهل المنكر ، في مجلس المنكر مع العواهر والاحداث في الريبة ، ويكشفون عوراتهم في الحمام وغيره ، وينامون جماعة في لحاف ، ولا الذين يطففون الكيل والوزن ، ولا الذين يختلفون إلى الكهان ، ولا الذين ينكرون السنن ، ولا من مطل غريما وهو واجد ، ولا من ضيع صلاة ، ولا من منع زكاة ، ولا من أتى ما يوجب الحد والتعزير ، ولا من آذى جيرانه ، ولا الذين يلعبون بالكلاب والحمام والديوك ، ما كان أحد من هؤلاء مقيما على ما هو عليه " . [ 21780 ] 3 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا شهد أهل البادية في حق فيما بينهم جازت شهادتهم ، إذا كانوا عدولا ، وإذا شهدوا على
هامش
الباب 26 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 511 ح 1834 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 512 ح 1836 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 510 ح 1828 .
مستدرك الوسائل — صفحة 433 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث