وآله ) ، فذكر عند النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وقيل فيه : ولد زنية ، فقال
( صلى الله عليه وآله ) : " ولد الزنى لا يدخل الجنة " .
وفي حديث آخر : " ولد الزنى لا يفلح أبدا " .
26 - * ( باب جملة ممن لا تقبل شهادتهم ) *
[ 21778 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" لا تجوز شهادة حروري ، ولا قدري ، ولا مرجئ ، ولا أموي ، ولا
ناصب ، ولا فاسق " .
[ 21779 ] 2 - وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يجوز شهادة
المتهم ، ولا ولد الزنى ، ولا الأبرص ، ولا شارب المسكر ، و [ لا ] ( 1 ) الذين
يجلسون مع البطالين والمغنين وأهل المنكر ، في مجلس المنكر مع العواهر
والاحداث في الريبة ، ويكشفون عوراتهم في الحمام وغيره ، وينامون جماعة
في لحاف ، ولا الذين يطففون الكيل والوزن ، ولا الذين يختلفون إلى
الكهان ، ولا الذين ينكرون السنن ، ولا من مطل غريما وهو واجد ، ولا من
ضيع صلاة ، ولا من منع زكاة ، ولا من أتى ما يوجب الحد والتعزير ، ولا
من آذى جيرانه ، ولا الذين يلعبون بالكلاب والحمام والديوك ، ما كان أحد
من هؤلاء مقيما على ما هو عليه " .
[ 21780 ] 3 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا شهد أهل
البادية في حق فيما بينهم جازت شهادتهم ، إذا كانوا عدولا ، وإذا شهدوا على
هامش
الباب 26
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 511 ح 1834 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 512 ح 1836 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 510 ح 1828 .