تابوا ) * ( 3 ) " .
[ 21789 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا تجوز شهادة المفتري حتى
يتوب من الفرية ، وتوبته أن يقف في الموضع الذي قال فيه ما قال ، يكذب
نفسه " .
الصدوق في المقنع ، مثله ( 1 ) .
[ 21790 ] 3 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ،
عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " المجلود في الفرية لا تقبل
شهادته ، ولا يلاعن ، لان الله تعالى قال في كتابه : * ( ولا تقبلوا لهم شهادة
أبدا ) * ( 1 ) " .
[ 21791 ] 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان ، عن أبي
بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) - في حديث - قال : سألته عن القاذف ،
أتقبل شهادته بعد الحد إذا تاب ؟ قال : " نعم " قال : وما توبته ؟ قال :
" يكذب نفسه عند الامام فيما افتراه ، ويندم مما قال " .
31 - * ( باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها ) *
[ 21792 ] 1 - الجعفريات : بالسند المتقدم عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
هامش
( 3 ) النور 24 : 5 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .
( 1 ) المقنع ص 133 .
3 - الجعفريات ص 143 .
( 1 ) النور 24 : 4 .
4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .
الباب 31
1 - الجعفريات ص 143 .