تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
تابوا ) * ( 3 ) " . [ 21789 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من الفرية ، وتوبته أن يقف في الموضع الذي قال فيه ما قال ، يكذب نفسه " . الصدوق في المقنع ، مثله ( 1 ) . [ 21790 ] 3 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " المجلود في الفرية لا تقبل شهادته ، ولا يلاعن ، لان الله تعالى قال في كتابه : * ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) * ( 1 ) " . [ 21791 ] 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) - في حديث - قال : سألته عن القاذف ، أتقبل شهادته بعد الحد إذا تاب ؟ قال : " نعم " قال : وما توبته ؟ قال : " يكذب نفسه عند الامام فيما افتراه ، ويندم مما قال " . 31 - * ( باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها ) * [ 21792 ] 1 - الجعفريات : بالسند المتقدم عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
هامش
( 3 ) النور 24 : 5 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 . ( 1 ) المقنع ص 133 . 3 - الجعفريات ص 143 . ( 1 ) النور 24 : 4 . 4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 . الباب 31 1 - الجعفريات ص 143 .