تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
[ 21772 ] 6 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أمر مناديه أن ينادي : " لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين " . 25 - * ( باب عدم قبول شهادة ولد الزنى ) * [ 21773 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا تجوز شهادة ولد الزنى " . وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله ( 1 ) . [ 21774 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " ولا تجوز شهادة ولد الزنى " . [ 21775 ] 3 - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن : عن أبيه ، عن حمزة بن عبد الله ، عن هاشم أبي سعيد الأنصاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إن نوحا حمل في السفينة الكلب ، والخنزير ، ولم يحمل فيها ولد الزنى ، وإن الناصب شر من ولد الزنى " . [ 21776 ] 4 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " ولد الزنى شر الثلاثة " . [ 21777 ] 5 - وروي أن أبا عزة الهذلي ( 1 ) كان يهجو النبي ( صلى الله عليه
هامش
6 - عوالي اللآلي ج 1 ص 243 ح 164 . الباب 25 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 511 ح 1829 . ( 1 ) نفس المصدر ج 2 ص 512 ح 1836 . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 . 3 - المحاسن ص 185 ح 196 . 4 - عوالي اللآلي ج 3 ص 533 ح 22 . 5 - عوالي اللآلي ج 3 ص 534 ح 24 و 25 . ( 1 ) في المخطوط : " الحجمي " وما أثبتناه هو الصواب ( راجع أسد الغابة ج 5 ص 253 وتهذيب التهذيب ج 11 ص 476 ) .