عن جده ( عليهم السلام ) : " أن رجلا قطع في قطع الطريق ، فشهد عند
علي ( عليه السلام ) شهادة ، فسأل عنه قومه ، فقالوا فيه خيرا ، فأجاز علي
( عليه السلام ) شهادته ، حين تاب وعلمت منه التوبة " .
32 - * ( باب قبول شهادة المسلم على الكافر ، وعدم جواز قبول
شهادة الكافر عليه ولو ذميا ، عدا ما استثني ) *
[ 21793 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه
نهى أن تقبل شهادة كافر على مسلم .
[ 21794 ] 2 - وعن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : أن عبد الملك بن
مروان كتب إليه يسأله عن شهادة أهل الذمة بعضهم لبعض ، فكتب إليه :
" حدثني أبي ، عن جدي : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أتاه اليهود
برجل وامرأة قد زنيا ، فشهدوا عليهما بالزنى والاحصان ، فرجمهما وقال : شهادة
بعضهم على بعض جائزة إذا عدلوا عندهم ، ولا تجوز شهادتهم على مسلم ،
إلا فيما ذكر الله عز وجل " يعني من أمر الوصية .
[ 21795 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وتجوز شهادة المسلمين في جميع
أهل الملل ، ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين " .
[ 21796 ] 4 - عوالي اللآلي : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " لا تقبل
شهادة أهل دين على غير أهل دينهم ، إلا المسلمين فإنهم عدول عليهم وعلى
غيرهم " .
هامش
الباب 32
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 513 ح 1839 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 514 ح 1842 .
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .
4 - عوالي اللآلي ج 1 ص 454 ح 192 .