تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
عن جده ( عليهم السلام ) : " أن رجلا قطع في قطع الطريق ، فشهد عند علي ( عليه السلام ) شهادة ، فسأل عنه قومه ، فقالوا فيه خيرا ، فأجاز علي ( عليه السلام ) شهادته ، حين تاب وعلمت منه التوبة " . 32 - * ( باب قبول شهادة المسلم على الكافر ، وعدم جواز قبول شهادة الكافر عليه ولو ذميا ، عدا ما استثني ) * [ 21793 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه نهى أن تقبل شهادة كافر على مسلم . [ 21794 ] 2 - وعن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : أن عبد الملك بن مروان كتب إليه يسأله عن شهادة أهل الذمة بعضهم لبعض ، فكتب إليه : " حدثني أبي ، عن جدي : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أتاه اليهود برجل وامرأة قد زنيا ، فشهدوا عليهما بالزنى والاحصان ، فرجمهما وقال : شهادة بعضهم على بعض جائزة إذا عدلوا عندهم ، ولا تجوز شهادتهم على مسلم ، إلا فيما ذكر الله عز وجل " يعني من أمر الوصية . [ 21795 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وتجوز شهادة المسلمين في جميع أهل الملل ، ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين " . [ 21796 ] 4 - عوالي اللآلي : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم ، إلا المسلمين فإنهم عدول عليهم وعلى غيرهم " .
هامش
الباب 32 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 513 ح 1839 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 514 ح 1842 . 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 . 4 - عوالي اللآلي ج 1 ص 454 ح 192 .