( عليهم السلام ) : أنه كان لا يجيز شهادة الابن لأبيه ، وكان يجيز شهادة
الابن على أبيه . كذا في نسختي ، والظاهر أنه اشتباه من بعض الرواة أو
النساخ .
[ 21758 ] 3 - وبهذا الاسناد : عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : أنه
قال : " شهادة الأخ لأخيه جائزة ، إذا كان مرضيا ، معه رجل آخر " .
[ 21759 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وتجوز شهادة الرجل لامرأته .
وشهادة الولد لوالده ، ( ويجوز شهادة الولد لوالده ) ( 1 ) وتجوز شهادة الولد
على والده " .
22 - * ( باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه ، فيما هو شريك
فيه ، وقبولها في غيره ) *
[ 21760 ] 1 - الجعفريات : بالسند المتقدم : " أن عليا ( عليه السلام ) كان
لا يجيز شهادة الشريك لشريكه ، وكان يجيز شهادة الشريك على شريكه " .
[ 21761 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" لا تجوز شهادة الشريك لشريكه فيما هو بينهما ، وتجوز في غير ذلك مما ليس
فيه شركة ، وفي المواريث ، والعتق ، والدماء ، والطلاق ، والنكاح ،
والجنايات [ وأشباه ذلك ] ( 1 ) " .
[ 21762 ] 3 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من شهد شهادة
هامش
3 - الجعفريات ص 143 .
4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .
( 1 ) ما بين القوسين ليس في المصدر .
الباب 22
1 - الجعفريات ص 143 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 511 ح 1830 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 509 ح 1822 .