تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
( عليهم السلام ) : أنه كان لا يجيز شهادة الابن لأبيه ، وكان يجيز شهادة الابن على أبيه . كذا في نسختي ، والظاهر أنه اشتباه من بعض الرواة أو النساخ . [ 21758 ] 3 - وبهذا الاسناد : عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : أنه قال : " شهادة الأخ لأخيه جائزة ، إذا كان مرضيا ، معه رجل آخر " . [ 21759 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وتجوز شهادة الرجل لامرأته . وشهادة الولد لوالده ، ( ويجوز شهادة الولد لوالده ) ( 1 ) وتجوز شهادة الولد على والده " . 22 - * ( باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه ، فيما هو شريك فيه ، وقبولها في غيره ) * [ 21760 ] 1 - الجعفريات : بالسند المتقدم : " أن عليا ( عليه السلام ) كان لا يجيز شهادة الشريك لشريكه ، وكان يجيز شهادة الشريك على شريكه " . [ 21761 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا تجوز شهادة الشريك لشريكه فيما هو بينهما ، وتجوز في غير ذلك مما ليس فيه شركة ، وفي المواريث ، والعتق ، والدماء ، والطلاق ، والنكاح ، والجنايات [ وأشباه ذلك ] ( 1 ) " . [ 21762 ] 3 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من شهد شهادة
هامش
3 - الجعفريات ص 143 . 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 . ( 1 ) ما بين القوسين ليس في المصدر . الباب 22 1 - الجعفريات ص 143 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 511 ح 1830 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 509 ح 1822 .
مستدرك الوسائل — صفحة 429 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث