تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
فيما له حظ ( أو حق ) ( 1 ) ، لم تجز شهادة له ، ولا لغيره ، ممن شهد له معه " . [ 21763 ] 4 - وتقدم عن كتاب الاستغاثة : قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لأبي بكر ، في قصة فدك : " أفتحكم فينا بغير ما تحكم به في المسلمين ؟ " قال : وكيف ذلك ؟ قال : " إن الذين يزعمون أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : ما تركناه صدقة ، وأنت ممن له في هذه الصدقة نصيب ، ولا تجوز شهادة الشريك لشريكه ، وتركة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على حكم الاسلام في يد ورثته ، إلى أن تقوم البينة العادلة بأنه لغيره ، فعلى من ادعى ذلك إقامة البينة العادلة ممن لا نصيب له فيما يشهد به عليه " إلى آخر ما تقدم . [ 21764 ] 5 - الصدوق في المقنع : ولا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه عليه . فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله ( 1 ) . 23 - * ( باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر ، وجوازها لغيره ، وله بعد مفارقته ، وجواز شهادة الضيف ) * [ 21765 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن شهادة الأجير والتابع ، فقال : " هذا ظنين ( 1 ) لا تجوز شهادته " .
هامش
( 1 ) ليس في المصدر . 4 - تقدم في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى من كتاب القضاء . 5 - المقنع ص 133 . ( 1 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 . الباب 23 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 511 ح 1831 . ( 1 ) الظنين : المتهم في دينه ( النهاية ج 3 ص 163 ) .