فيما له حظ ( أو حق ) ( 1 ) ، لم تجز شهادة له ، ولا لغيره ، ممن شهد له معه " .
[ 21763 ] 4 - وتقدم عن كتاب الاستغاثة : قول أمير المؤمنين ( عليه السلام )
لأبي بكر ، في قصة فدك : " أفتحكم فينا بغير ما تحكم به في المسلمين ؟ "
قال : وكيف ذلك ؟ قال : " إن الذين يزعمون أن رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) ، قال : ما تركناه صدقة ، وأنت ممن له في هذه الصدقة نصيب ،
ولا تجوز شهادة الشريك لشريكه ، وتركة رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
على حكم الاسلام في يد ورثته ، إلى أن تقوم البينة العادلة بأنه لغيره ، فعلى
من ادعى ذلك إقامة البينة العادلة ممن لا نصيب له فيما يشهد به عليه " إلى
آخر ما تقدم .
[ 21764 ] 5 - الصدوق في المقنع : ولا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما لا
يعود نفعه عليه .
فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله ( 1 ) .
23 - * ( باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر ، وجوازها
لغيره ، وله بعد مفارقته ، وجواز شهادة الضيف ) *
[ 21765 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل
عن شهادة الأجير والتابع ، فقال : " هذا ظنين ( 1 ) لا تجوز شهادته " .
هامش
( 1 ) ليس في المصدر .
4 - تقدم في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى من كتاب
القضاء .
5 - المقنع ص 133 .
( 1 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .
الباب 23
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 511 ح 1831 .
( 1 ) الظنين : المتهم في دينه ( النهاية ج 3 ص 163 ) .