تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
[ 21754 ] 2 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والاخوة والقرابات والزوجين بعضهم لبعض ، فقال : " تجوز شهادة العدول منهم ، بعضهم لبعض ، وروينا ذلك عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وليس عندنا فيه اختلاف " . [ 21755 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " واعلم أنه لا تجوز شهادة شارب الخبر - إلى أن قال - ولا امرأة لزوجها ، وتجوز شهادة الرجل لامرأته " . قلت : البناء على ما في خبر الدعائم ، ولا بد من صرف الخبرين الآخرين عن ظاهرهما ، وحملهما على بعض المحامل ، كالاتهام ، وعدم العدالة فيهما ، وكونها في محل لا تجوز شهادة النساء فيه في الأخير ، وغير ذلك . 21 - * ( باب جواز شهادة الولد لوالده ، وبالعكس ، والأخ لأخيه ، لا الولد على والده ) * [ 21756 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن الحسين بن علي ( عليهم السلام ) ، شهد لأبيه علي ( عليه السلام ) شهادة قد سرع بشهادته ( 1 ) ، فقال علي ( عليه السلام ) : قالون ( 2 ) " وقالون بالرومية أي جيد . [ 21757 ] 2 - وبهذا الاسناد : عن جده ، عن علي بن أبي طالب
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 509 ح 1821 . 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ح 35 . الباب 21 1 - الجعفريات ص 142 . ( 1 ) في المصدر : شهادته . ( 2 ) في المصدر : تالون . 2 - الجعفريات ص 142 .