[ 21754 ] 2 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه
سئل عن شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والاخوة والقرابات والزوجين
بعضهم لبعض ، فقال : " تجوز شهادة العدول منهم ، بعضهم لبعض ،
وروينا ذلك عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وليس عندنا فيه اختلاف " .
[ 21755 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " واعلم أنه لا تجوز شهادة شارب
الخبر - إلى أن قال - ولا امرأة لزوجها ، وتجوز شهادة الرجل لامرأته " .
قلت : البناء على ما في خبر الدعائم ، ولا بد من صرف الخبرين
الآخرين عن ظاهرهما ، وحملهما على بعض المحامل ، كالاتهام ، وعدم
العدالة فيهما ، وكونها في محل لا تجوز شهادة النساء فيه في الأخير ، وغير
ذلك .
21 - * ( باب جواز شهادة الولد لوالده ، وبالعكس ، والأخ
لأخيه ، لا الولد على والده ) *
[ 21756 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده : " أن الحسين بن علي ( عليهم السلام ) ، شهد لأبيه علي
( عليه السلام ) شهادة قد سرع بشهادته ( 1 ) ، فقال علي ( عليه السلام ) :
قالون ( 2 ) " وقالون بالرومية أي جيد .
[ 21757 ] 2 - وبهذا الاسناد : عن جده ، عن علي بن أبي طالب
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 509 ح 1821 .
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ح 35 .
الباب 21
1 - الجعفريات ص 142 .
( 1 ) في المصدر : شهادته .
( 2 ) في المصدر : تالون .
2 - الجعفريات ص 142 .