وآله ) ، عن امرأة زنت ، فذكرت المرأة انها بكر ، فأمرني النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، أن آمر النساء ينظرن إليها ، فنظرن إليها ( 1 ) فوجدنها بكرا ،
فقال ( صلى الله عليه وآله ) : ما كنت لأضرب من عليه خاتم من الله عز
وجل ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا " .
[ 21752 ] 11 - الشيخ المفيد في الإختصاص : عن محمد بن عيسى ، عن
موسى بن محمد بن علي بن موسى ( عليهم السلام ) ، عن أخيه علي بن محمد
( عليهما السلام ) ، - في حديث طويل - قال : " وأما شهادة المرأة التي جازت وحدها
فهي القابلة ، جازت ( 1 ) شهادتها مع الرضى ، وإن لم يكن رضى فلا أقل من
امرأتين ، تقوم المرأتان ( 2 ) بدل الرجل للضرورة ، لان الرجل لا يمكنه أن
يقوم مقامها ، فان كانت وحدها قبلت مع يمينها " الخبر .
ورواه ابن شهرآشوب في المناقب : عنه ( عليه السلام ) مثله ، وأنه
أملاه علي ابن السكيت ، في جواب يحيى بن أكتم في مجلس المتوكل ( 3 ) .
20 - * ( باب جواز شهادة المرأة لزوجها ، والرجل لزوجته ) *
[ 21753 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده :
" أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان لا يجيز شهادة الزوج لزوجته ، وكان يجيز
شهادة الزوج على زوجته " .
هامش
( 1 ) ليس في المصدر .
11 - الاختصاص ص 95 .
( 1 ) في المصدر : جائز .
( 2 ) في المصدر : مقامها .
( 3 ) المناقب ج 4 ص 404 .
الباب 20
1 - الجعفريات ص 143 .