تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
القاذف " . [ 21748 ] 7 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال " . [ 21749 ] 8 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وتقبل شهادة النساء في النكاح والدين ، وفي كل ما لا يتهيأ للرجال أن ينظروا إليه ، ( ولا تقبل في ) ( 1 ) الطلاق ، ولا في رؤية الهلال ، و ( لا ) ( 2 ) تقبل في الحدود ، وإذا شهد امرأتان وثلاثة رجال فلا تقبل شهادتهن ، وكذا ( 3 ) إذا كن أربع نسوة ورجلين ، وتجوز شهادة امرأة في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها ، وتجوز شهادة المرأة وحدها في مولود يولد ويموت من ساعته ، وأروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه تجوز شهادة النساء في الدم والقسامة والتدبير ، وروي أنه تجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي ، ونروي أنه تجوز شهادة القابلة وحدها " . [ 21750 ] 9 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وتجوز شهادة النساء في كل ما لم يجز للرجال النظر إليه " . [ 21751 ] 10 - صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : باسناده قال : " حدثني أبي علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : سئل النبي ( صلى الله عليه
هامش
7 - الهداية ص 45 ، وفي المقنع ص 135 . 8 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 و 41 . ( 1 ) في المصدر " وفي " . ( 2 ) ليس في المصدر . ( 3 ) ليس في المصدر . 9 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 . 10 - صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص 63 ح 134 .
مستدرك الوسائل — صفحة 426 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث