القاذف " .
[ 21748 ] 7 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال في
حديث : " ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال " .
[ 21749 ] 8 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وتقبل شهادة النساء في النكاح
والدين ، وفي كل ما لا يتهيأ للرجال أن ينظروا إليه ، ( ولا تقبل في ) ( 1 )
الطلاق ، ولا في رؤية الهلال ، و ( لا ) ( 2 ) تقبل في الحدود ، وإذا شهد
امرأتان وثلاثة رجال فلا تقبل شهادتهن ، وكذا ( 3 ) إذا كن أربع نسوة
ورجلين ، وتجوز شهادة امرأة في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها ، وتجوز
شهادة المرأة وحدها في مولود يولد ويموت من ساعته ، وأروي عن العالم
( عليه السلام ) ، أنه تجوز شهادة النساء في الدم والقسامة والتدبير ، وروي
أنه تجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي ، ونروي أنه تجوز شهادة القابلة
وحدها " .
[ 21750 ] 9 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : وتجوز شهادة النساء في كل ما لم يجز للرجال النظر
إليه " .
[ 21751 ] 10 - صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : باسناده قال : " حدثني أبي
علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : سئل النبي ( صلى الله عليه
هامش
7 - الهداية ص 45 ، وفي المقنع ص 135 .
8 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 و 41 .
( 1 ) في المصدر " وفي " .
( 2 ) ليس في المصدر .
( 3 ) ليس في المصدر .
9 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 .
10 - صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص 63 ح 134 .