تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
يجيز شهادة القابلة على استهلال الصبي ، إذا كانت مرضية " . [ 21743 ] 2 - وبهذا الاسناد : قال : " كان علي ( عليه السلام ) ، يقول : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود " . [ 21744 ] 3 - وبهذا الاسناد : " ان عليا ( عليه السلام ) اتي بجارية بكر زعموا أنها زنت ، فأمر النساء فنظرن إليها ، فقلن : يا أمير المؤمنين هي بكر ، فقال ( عليه السلام ) : ما كنت لأضرب من عليها خاتم الرحمن " . [ 21745 ] 4 - وبهذا الاسناد : " ان عليا ( عليه السلام ) ، كان يجيز شهادة النساء في مثل هذا " . [ 21746 ] 5 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " يجوز في النكاح من الشهود ما يجوز في الأموال من شهادة النساء والعبيد ، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الحدود ، ويجوز في الأموال ، وفيما لا يطلع عليه إلا النساء ، من النظر إلى النساء ، والاستهلال ، والنفاس ، والولادة ، والحيض ، وأشباه ذلك ، تجوز فيه شهادة القابلة إذا كانت مرضية ، وشهادة النساء في القتل لطخ ( 1 ) يكون مع القسامة " . [ 21747 ] 6 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : " لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا شهادة السماع - إلى أن قال - فإن شهد ثلاثة رجال وامرأتان وجب بهم الحد ، ولا يجب برجلين وأربعة نسوة ويضربون حد
هامش
2 - الجعفريات ص 118 . 3 - الجعفريات ص 137 . 4 - الجعفريات ص 137 . 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 514 ح 1843 . ( 1 ) اللطخ : الشئ اليسير ( لسان العرب ج 3 ص 51 ) . 6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 451 ح 1578 .