تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
عدلا ، قال الله عز وجل : * ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) * ( 1 ) فالعبد من الرجال " . [ 21738 ] 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل هلك وترك أخاه ، فورث عنه جارية وغلامين ، فأعتق الغلامين فشهدا بعد العتق أن المتوفى كان ينزل هذه الجارية ، وأنها ولدت غلاما مات بعده ، قال : " تجوز شهادتهما إن كانا عدلين للجارية ، ويردان عبدين بحسب ما كانا " . [ 21739 ] 3 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال في العبد إذا شهد بشهادة ثم أعتق : جازت شهادته إذا كان لم يردها الحاكم قبل أن يعتق ، وإن كان العبد إنما أعتق لموضع الشهادة ، لم تجز شهادته " . [ 21740 ] 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في المكاتب إذا شهد في الطلاق وقد أعتق نصفه : " إن كان معه رجل وامرأة ، جازت شهادته " . [ 21741 ] 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت ، وشهادة العبد لغير صاحبه " . 19 - * ( باب ما تجوز فيه شهادة النساء ، وما لا تجوز ) * [ 21742 ] 1 - الجعفريات : بالسند المتقدم : " أن عليا ( عليه السلام ) ، كان
هامش
( 1 ) البقرة 2 : 282 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 510 . 3 - الجعفريات ص 145 . 4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 . 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 . الباب 19 1 - الجعفريات ص 145 .
مستدرك الوسائل — صفحة 424 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث