عدلا ، قال الله عز وجل : * ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) * ( 1 ) فالعبد
من الرجال " .
[ 21738 ] 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل هلك
وترك أخاه ، فورث عنه جارية وغلامين ، فأعتق الغلامين فشهدا بعد العتق
أن المتوفى كان ينزل هذه الجارية ، وأنها ولدت غلاما مات بعده ، قال :
" تجوز شهادتهما إن كانا عدلين للجارية ، ويردان عبدين بحسب ما كانا " .
[ 21739 ] 3 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال في العبد إذا شهد بشهادة ثم أعتق :
جازت شهادته إذا كان لم يردها الحاكم قبل أن يعتق ، وإن كان العبد إنما
أعتق لموضع الشهادة ، لم تجز شهادته " .
[ 21740 ] 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في المكاتب إذا شهد
في الطلاق وقد أعتق نصفه : " إن كان معه رجل وامرأة ، جازت شهادته " .
[ 21741 ] 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت ،
وشهادة العبد لغير صاحبه " .
19 - * ( باب ما تجوز فيه شهادة النساء ، وما لا تجوز ) *
[ 21742 ] 1 - الجعفريات : بالسند المتقدم : " أن عليا ( عليه السلام ) ، كان
هامش
( 1 ) البقرة 2 : 282 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 510 .
3 - الجعفريات ص 145 .
4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 .
5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .
الباب 19
1 - الجعفريات ص 145 .