تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
( عليه السلام ) ، يقول : " لا تشهد على ما لا تعلم - إلى أن قال - لا تشهد إلا على ما تعلم وأنت له ذاكر ، فإنك إن شهدت على ما لا تعلم ، يتبوأ مقعدك من النار [ يوم القيمة ] ( 1 ) ، وإن شهدت على ما لم تذكره ، سلبك الله الرأي ، وأعقبك النفاق إلى يوم الدين " . 16 - * ( باب أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ ، وشهد بها بعده قبلت ) * [ 21735 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال في شهادة الصبيان : " إذا شهدوا وهم صغار ، جازت إذا كبروا ولم ينسوها " . 17 - * ( باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ ) * [ 21736 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه كان يقول : " شهادة الصبيان جائزة فيما بينهم في الجراح ، ما لم يتفرقوا وينقلبوا إلى أهاليهم ، أو يلقاهم أحد " يعني ممن يلقنهم القول . 18 - * ( باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما ) * [ 21737 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " شهادة العبد لغير مواليه جائزة إذا كان
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر . الباب 16 1 - الجعفريات ص 143 . الباب 17 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 408 ح 1421 . الباب 18 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 510 ح 1825 .