( عليه السلام ) ، يقول : " لا تشهد على ما لا تعلم - إلى أن قال - لا تشهد
إلا على ما تعلم وأنت له ذاكر ، فإنك إن شهدت على ما لا تعلم ، يتبوأ
مقعدك من النار [ يوم القيمة ] ( 1 ) ، وإن شهدت على ما لم تذكره ، سلبك الله
الرأي ، وأعقبك النفاق إلى يوم الدين " .
16 - * ( باب أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ ، وشهد بها
بعده قبلت ) *
[ 21735 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده : أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال في شهادة الصبيان : " إذا شهدوا
وهم صغار ، جازت إذا كبروا ولم ينسوها " .
17 - * ( باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ ) *
[ 21736 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه كان
يقول : " شهادة الصبيان جائزة فيما بينهم في الجراح ، ما لم يتفرقوا وينقلبوا إلى
أهاليهم ، أو يلقاهم أحد " يعني ممن يلقنهم القول .
18 - * ( باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما ) *
[ 21737 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " شهادة العبد لغير مواليه جائزة إذا كان
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 16
1 - الجعفريات ص 143 .
الباب 17
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 408 ح 1421 .
الباب 18
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 510 ح 1825 .