تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
13 - * ( باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة ، فذكرتها الأخرى فذكرت ، وجب عليها اقامتها ، وقبلت ) * [ 21728 ] 1 - علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا إذ تداينتم بدين ) * ( 1 ) الآية ، فقد روي أن في [ سورة ] ( 2 ) البقرة خمسمائة آية حكم ، وفي هذه الآية خمسة عشرة حكما - وعدها إلى أن قال - * ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) * ( 3 ) يعني أن تنسى إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ، تسعة أحكام . . الخبر . 14 - * ( باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور ، وجواز دفع الضرر بها عن النفس ، وعن المؤمن ، وعن العرض ) * [ 21729 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا تأسروا أنفسكم وتذهبوا أموالكم بشهادة الزور ، فما على امرئ من وكف ( 1 ) في دينه ، ولا مأثم من ربه ، أن يدفع ذلك عنه بما قدر عليه " . [ 21730 ] 2 - عوالي اللآلي : نقلا عن كتاب التكليف لابن أبي العزاقر ، عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من شهد على مؤمن بما يثلمه أو يثلم ماله
هامش
الباب 13 1 - تفسير القمي ج 1 ص 94 . ( 1 ) البقرة 2 : 282 . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . ( 3 ) البقرة 2 : 282 . الباب 14 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 509 ح 1819 عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) . ( 1 ) الوكف : النقص والاثم والعيب ( النهاية ج 5 ص 220 ) . 2 - عوالي اللآلي ج 1 ص 314 ح 35 .