تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
[ 21726 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فان شهد أربعة عدول على رجل بالزنى فرجم أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو سرقة ، فرجم الذي شهدوا عليه بالزنى ، وقتل الذي شهدوا على بالقتل ، وقطع الذي شهدوا عليه بالسرقة ، ثم رجعا عن شهادتهما ، ثم قالا : غلطنا في هذا الذي شهدنا ، وأتيا برجل وقالا : هذا الذي قتل ، وهذا الذي سرق ، وهذا الذي زنى ، قال : يجب عليهما دية المقتول الذي قتل ، ودية يد الذي قطع بشهادتهما ، ولم تقبل شهادتهما على الثاني الذي شهدوا عليه ، فان قالوا : تعمدنا قطعا في السرقة " . الصدوق في المقنع : ما يقرب منه ( 1 ) . 12 - * ( باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الامام ، ويحبس بعد ما يطاف به حتى يعرف ، ولا تقبل شهادته إلا أن يتوب ) * [ 21727 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " يجلد شاهد الزور جلدا ليس له وقت ( 1 ) وذلك إلى الامام ، ويطاف به حتى يعرفه الناس ، فان تاب بعد ذلك وأصلح ، قبلت شهادته ، ورد ما كان منه قائما على صاحبه " .
هامش
4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 . ( 1 ) المقنع ص 185 - 187 . الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 508 ح 1818 وح 1819 . ( 1 ) في المصدر : توقيت .
مستدرك الوسائل — صفحة 420 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث