[ 21726 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فان شهد أربعة عدول على رجل
بالزنى فرجم أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو سرقة ، فرجم الذي
شهدوا عليه بالزنى ، وقتل الذي شهدوا على بالقتل ، وقطع الذي شهدوا
عليه بالسرقة ، ثم رجعا عن شهادتهما ، ثم قالا : غلطنا في هذا الذي
شهدنا ، وأتيا برجل وقالا : هذا الذي قتل ، وهذا الذي سرق ، وهذا
الذي زنى ، قال : يجب عليهما دية المقتول الذي قتل ، ودية يد الذي قطع
بشهادتهما ، ولم تقبل شهادتهما على الثاني الذي شهدوا عليه ، فان قالوا :
تعمدنا قطعا في السرقة " .
الصدوق في المقنع : ما يقرب منه ( 1 ) .
12 - * ( باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الامام ،
ويحبس بعد ما يطاف به حتى يعرف ، ولا تقبل
شهادته إلا أن يتوب ) *
[ 21727 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" يجلد شاهد الزور جلدا ليس له وقت ( 1 ) وذلك إلى الامام ، ويطاف به
حتى يعرفه الناس ، فان تاب بعد ذلك وأصلح ، قبلت شهادته ، ورد ما كان
منه قائما على صاحبه " .
هامش
4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .
( 1 ) المقنع ص 185 - 187 .
الباب 12
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 508 ح 1818 وح 1819 .
( 1 ) في المصدر : توقيت .