[ 21719 ] 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " ويغرم شاهد
الزور بقدر ما شهد عليه ، من ماله " .
9 - * ( باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنى ، ثم رجعوا أو رجع
أحدهم بعد الرجم ) *
[ 21720 ] 1 - الجعفريات : بالسند المتقدم : " أن عليا ( عليه السلام ) ، قال
في أربعة شهدوا على رجل انهم رأوه مع امرأة فرجم ، فرجع واحد منهم ،
قال : يغرم ربع الدية ، وان رجعوا ثلاثة غرموا نصفا وربع الدية ، وان
رجعوا كلهم غرموا الدية ، فان قالوا : شهدنا بزور ، قتلوا كلهم جمعيا " .
[ 21721 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
في أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجم ، فرجع أحدهم ، قال : " يغرم ربع
الدية إذا قال : اشتبه علي ، وإن رجع اثنان ، وقالا : اشتبه علينا ، غرما
نصف الدية ، وإن رجعوا كلهم ، وقالوا : شهدنا بالزور ، وجب عليهم
القود " .
10 - * ( باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق فأنكر
بعد ما تزوجت أو بموت فظهر حياته ) *
[ 21722 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في
شاهدين شهدا على رجل أنه طلق امرأته وهو غائب ، فقضى القاضي
هامش
3 - نوادر أحمد بن عيسى ص 77 .
الباب 9
1 - الجعفريات ص 144 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 515 ح 1849 .
الباب 10
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 516 ح 1851 .