تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
[ 21719 ] 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " ويغرم شاهد الزور بقدر ما شهد عليه ، من ماله " . 9 - * ( باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنى ، ثم رجعوا أو رجع أحدهم بعد الرجم ) * [ 21720 ] 1 - الجعفريات : بالسند المتقدم : " أن عليا ( عليه السلام ) ، قال في أربعة شهدوا على رجل انهم رأوه مع امرأة فرجم ، فرجع واحد منهم ، قال : يغرم ربع الدية ، وان رجعوا ثلاثة غرموا نصفا وربع الدية ، وان رجعوا كلهم غرموا الدية ، فان قالوا : شهدنا بزور ، قتلوا كلهم جمعيا " . [ 21721 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : في أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجم ، فرجع أحدهم ، قال : " يغرم ربع الدية إذا قال : اشتبه علي ، وإن رجع اثنان ، وقالا : اشتبه علينا ، غرما نصف الدية ، وإن رجعوا كلهم ، وقالوا : شهدنا بالزور ، وجب عليهم القود " . 10 - * ( باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق فأنكر بعد ما تزوجت أو بموت فظهر حياته ) * [ 21722 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في شاهدين شهدا على رجل أنه طلق امرأته وهو غائب ، فقضى القاضي
هامش
3 - نوادر أحمد بن عيسى ص 77 . الباب 9 1 - الجعفريات ص 144 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 515 ح 1849 . الباب 10 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 516 ح 1851 .
مستدرك الوسائل — صفحة 418 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث