بشهادتهما ، واعتدت المرأة وتزوجت ، فرجع أحد الشاهدين ، قال : " يفرق
بينها وبين الزوج الثاني ، وتعتد منه ، وترجع إلى زوجها الأول ، ولها الصداق
من الثاني إن كان دخل بها ، ويرجع به على الشاهد " .
11 - * ( باب أنه إذا شهد شاهدان بالسرقة ثم رجعا بعد القطع
ضمنا دية اليد ، فان شهدا على آخر بالسرقة لم يقبل ) *
[ 21723 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
( عليهم السلام ) : " ان رجلين شهدا عند علي بن أبي طالب
( عليه السلام ) ، على رجل أنه سرق ، فقطع يده ، ثم جاءا برجل آخر
فقالا : أخطأنا ، هو هذا ، فلم يقبل شهادتهما ، وغرمهما دية الأول " .
[ 21724 ] 2 - وبهذا الاسناد : " أن عليا ( عليه السلام ) قضى في رجلين شهدا
على رجل أنه سرق ، فقطعت يده ، ثم رجع أحدهما فقال : شبه علي ،
فقضى علي ( عليه السلام ) أن يغرم نصف دية اليد ولا يقطع ، وإن رجعا
جميعا قالا : شبه علينا ، أغرما جميعا دية اليد من أموالهما خاصة " .
[ 21725 ] 3 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن رجلا
رفع إليه ، فقيل له : إنه سرق وشهد عليه شاهدان ، فقطع يده بشهادتهما ،
ثم جاءا برجل آخر فقالا : إنا غلطنا بالأول ، وان هذا هو السارق ، فأبطل
شهادتهما على الثاني ، وضمنهما دية [ يد الرجل ] ( 1 ) الذي شهدا عليه فقطعت
يده بشهادتهما ، وقال : " لو علمت ( 2 ) انكما تعمدتما قطعتكما " .
هامش
الباب 11
1 - الجعفريات ص 144 .
2 - الجعفريات ص 144 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 515 ح 1848 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في المخطوط : " أعلم " وما أثبتناه من المصدر .