تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
بشهادتهما ، واعتدت المرأة وتزوجت ، فرجع أحد الشاهدين ، قال : " يفرق بينها وبين الزوج الثاني ، وتعتد منه ، وترجع إلى زوجها الأول ، ولها الصداق من الثاني إن كان دخل بها ، ويرجع به على الشاهد " . 11 - * ( باب أنه إذا شهد شاهدان بالسرقة ثم رجعا بعد القطع ضمنا دية اليد ، فان شهدا على آخر بالسرقة لم يقبل ) * [ 21723 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) : " ان رجلين شهدا عند علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، على رجل أنه سرق ، فقطع يده ، ثم جاءا برجل آخر فقالا : أخطأنا ، هو هذا ، فلم يقبل شهادتهما ، وغرمهما دية الأول " . [ 21724 ] 2 - وبهذا الاسناد : " أن عليا ( عليه السلام ) قضى في رجلين شهدا على رجل أنه سرق ، فقطعت يده ، ثم رجع أحدهما فقال : شبه علي ، فقضى علي ( عليه السلام ) أن يغرم نصف دية اليد ولا يقطع ، وإن رجعا جميعا قالا : شبه علينا ، أغرما جميعا دية اليد من أموالهما خاصة " . [ 21725 ] 3 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن رجلا رفع إليه ، فقيل له : إنه سرق وشهد عليه شاهدان ، فقطع يده بشهادتهما ، ثم جاءا برجل آخر فقالا : إنا غلطنا بالأول ، وان هذا هو السارق ، فأبطل شهادتهما على الثاني ، وضمنهما دية [ يد الرجل ] ( 1 ) الذي شهدا عليه فقطعت يده بشهادتهما ، وقال : " لو علمت ( 2 ) انكما تعمدتما قطعتكما " .
هامش
الباب 11 1 - الجعفريات ص 144 . 2 - الجعفريات ص 144 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 515 ح 1848 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المخطوط : " أعلم " وما أثبتناه من المصدر .