تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
الزور من بين يدي الحاكم ، حتى يتبوأ مقعده من النار " . 7 - * ( باب أن الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم ، وإن كان بعده غرموا ) * [ 21716 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا شهد رجلان على رجل بمال ، ثم رجعا عن الشهادة ، فإن لم يكن قضى القاضي بطلت الشهادة ، وإن كان قضى رد ما قضى بشهادتهما به " . قلت : إن كان المراد رد عين ما قضى به إذا كانت قائمة ، فيدل على مذهب الشيخ في النهاية ، والمشهور على خلافه ، وإن كان المقصود الضمان ، فلا ينافي العنوان المدعى عليه الاجماع في غير الصورة المذكورة ، وإن لم يعين فيه الضامن ، ولعله لمعلومية كونه هو الشاهد . 8 - * ( باب أن الشاهد إذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من المال ، إلا أن يكون المال قائما بعينه فيرد على صاحبه ) * [ 21717 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من شهد عندنا شهادة ثم غير ، أخذناه بالأولى وطرحنا الأخرى " . [ 21718 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " يجلد شاهد الزور - إلى أن قال - ورد ما كان منه قائما على صاحبه " .
هامش
الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 516 ح 1850 . الباب 8 1 - الجعفريات ص 145 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 508 ح 1818 وح 1819 .
مستدرك الوسائل — صفحة 417 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث