الزور من بين يدي الحاكم ، حتى يتبوأ مقعده من النار " .
7 - * ( باب أن الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم ، وإن كان
بعده غرموا ) *
[ 21716 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" إذا شهد رجلان على رجل بمال ، ثم رجعا عن الشهادة ، فإن لم يكن قضى
القاضي بطلت الشهادة ، وإن كان قضى رد ما قضى بشهادتهما به " .
قلت : إن كان المراد رد عين ما قضى به إذا كانت قائمة ، فيدل على
مذهب الشيخ في النهاية ، والمشهور على خلافه ، وإن كان المقصود الضمان ،
فلا ينافي العنوان المدعى عليه الاجماع في غير الصورة المذكورة ، وإن لم يعين
فيه الضامن ، ولعله لمعلومية كونه هو الشاهد .
8 - * ( باب أن الشاهد إذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من
المال ، إلا أن يكون المال قائما بعينه فيرد على صاحبه ) *
[ 21717 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه
( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من شهد
عندنا شهادة ثم غير ، أخذناه بالأولى وطرحنا الأخرى " .
[ 21718 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" يجلد شاهد الزور - إلى أن قال - ورد ما كان منه قائما على صاحبه " .
هامش
الباب 7
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 516 ح 1850 .
الباب 8
1 - الجعفريات ص 145 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 508 ح 1818 وح 1819 .