10 - * ( باب حكم تعارض البينتين ، وما ترجح به إحداهما ،
وما يحكم به عند فقد الترجيح ) *
[ 21612 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى
في البينتين تختلفان في الشئ الواحد يدعيه الرجلان ، انه يقرع بينهما فيه إذا
عدلت بينة كل واحد منهما وليس في أيديهما ، فأما إن كان في أيديهما فهو فيما
بينهما نصفان ( 1 ) ، وإن كان في يدي أحدهما ، فإنما البينة فيه على المدعي
واليمين على المدعى عليه .
[ 21613 ] 2 - وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنه سئل عن جارية بنت سبع
سنين ، تنازعها رجل وامرأة ، زعم الرجل أنها أمته ، فزعمت المرأة أنها
ابنتها ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " قد قضى في هذا أمير المؤمنين
( عليه السلام ) " قيل : وما قضى به ؟ قال : " الناس كلهم أحرار إلا من أقر
على نفسه بالملك وهو بالغ ، أو من قامت عليه بينة ، فان جاء الرجل ببينة
عدول يشهدون أنها مملوكته لا يعلمون أنه باع ولا وهب ولا أعتق اخذها ،
إلا أن تقيم المرأة أنها ابنتها ولدتها وهي حرة أو كانت مملوكة لهذا الرجل أو
لغيره حتى أعتقها " .
[ 21614 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا ادعى رجل على رجل عقارا
أو حيوانا أو غيره ، وأقام بذلك بينة ، وأقام الذي في يده شاهدين ، فان
الحكم فيه أن يخرج الشئ من يد مالكه إلى المدعي لان البينة عليه ، فإن لم
يكن الملك في يدي أحد ، وادعى فيه الخصمان جميعا ، فكل من أقام عليه
هامش
الباب 10
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 522 ح 1863 .
( 1 ) في المصدر زيادة : بعد أن يستحلفا فيحلفا أم ينكلا عن اليمين فإن حلف أحدهما
ونكل الآخر كان ذلك لمن حلف منهما .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 524 ح 1869 .
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .