تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
10 - * ( باب حكم تعارض البينتين ، وما ترجح به إحداهما ، وما يحكم به عند فقد الترجيح ) * [ 21612 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في البينتين تختلفان في الشئ الواحد يدعيه الرجلان ، انه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهما وليس في أيديهما ، فأما إن كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان ( 1 ) ، وإن كان في يدي أحدهما ، فإنما البينة فيه على المدعي واليمين على المدعى عليه . [ 21613 ] 2 - وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنه سئل عن جارية بنت سبع سنين ، تنازعها رجل وامرأة ، زعم الرجل أنها أمته ، فزعمت المرأة أنها ابنتها ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " قد قضى في هذا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) " قيل : وما قضى به ؟ قال : " الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالملك وهو بالغ ، أو من قامت عليه بينة ، فان جاء الرجل ببينة عدول يشهدون أنها مملوكته لا يعلمون أنه باع ولا وهب ولا أعتق اخذها ، إلا أن تقيم المرأة أنها ابنتها ولدتها وهي حرة أو كانت مملوكة لهذا الرجل أو لغيره حتى أعتقها " . [ 21614 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا ادعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره ، وأقام بذلك بينة ، وأقام الذي في يده شاهدين ، فان الحكم فيه أن يخرج الشئ من يد مالكه إلى المدعي لان البينة عليه ، فإن لم يكن الملك في يدي أحد ، وادعى فيه الخصمان جميعا ، فكل من أقام عليه
هامش
الباب 10 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 522 ح 1863 . ( 1 ) في المصدر زيادة : بعد أن يستحلفا فيحلفا أم ينكلا عن اليمين فإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان ذلك لمن حلف منهما . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 524 ح 1869 . 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .
مستدرك الوسائل — صفحة 372 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث