تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
فدك : من قول الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، باجماع الأمة : " البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر " . 4 - * ( باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد ، وعدم ثبوت الدعوى على الميت إلا ببينة ويمين على بقاء الحق ) * [ 21603 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " واليمين على المدعى عليه ، فان نكل عن اليمين لزمه الحكم " . الصدوق في المقنع : مثله ، وفيه لزمه الحق ( 1 ) . 5 - * ( باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء ، وسائر الحقوق تثبت بشاهدين ) * [ 21604 ] 1 - دعائم الاسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال لأبي حنيفة في حديث : " فقد جعل الله في قتل النفس شاهدين ، وفي الزنى أربعة " الخبر . 6 - * ( باب أن المدعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر ، فان رد اليمين على المدعي فحلف ثبتت الدعوى ، وإن نكل بطلت ) * [ 21605 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل يدعي الحق ولا بينة له ، فيقضى له باليمين على المدعى عليه ، فيرد المدعى عليه اليمين على المدعي ان حقه لحق كما ذكر ، على أن يعطيه ما حلف
هامش
الباب 4 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 . ( 1 ) المقنع ص 132 . الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 91 . الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 521 ح 1861 .