فدك : من قول الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، باجماع الأمة : " البينة على
من ادعى ، واليمين على من أنكر " .
4 - * ( باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد ، وعدم
ثبوت الدعوى على الميت إلا ببينة ويمين على بقاء الحق ) *
[ 21603 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " واليمين على المدعى عليه ، فان
نكل عن اليمين لزمه الحكم " .
الصدوق في المقنع : مثله ، وفيه لزمه الحق ( 1 ) .
5 - * ( باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء ، وسائر الحقوق
تثبت بشاهدين ) *
[ 21604 ] 1 - دعائم الاسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال لأبي
حنيفة في حديث : " فقد جعل الله في قتل النفس شاهدين ، وفي الزنى أربعة "
الخبر .
6 - * ( باب أن المدعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر ، فان
رد اليمين على المدعي فحلف ثبتت الدعوى ، وإن نكل بطلت ) *
[ 21605 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
رجل يدعي الحق ولا بينة له ، فيقضى له باليمين على المدعى عليه ، فيرد
المدعى عليه اليمين على المدعي ان حقه لحق كما ذكر ، على أن يعطيه ما حلف
هامش
الباب 4
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .
( 1 ) المقنع ص 132 .
الباب 5
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 91 .
الباب 6
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 521 ح 1861 .