تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
شاهدين فهو أحق به ، فان أقام كل واحد منهما شاهدين ، فان أحق المدعيين من عدل شاهداه ، فان استوى الشهود في العدالة ، فأكثرهم شهودا يحلف بالله ويدفع إليه الشئ " . الصدوق في المقنع : مثله : وقال في آخره : هكذا ذكره والدي رحمه الله في رسالته إلي ( 1 ) . [ 21615 ] 4 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) قضى في رجلين ادعيا بغلة ، فأقام أحدهما شاهدين ، وأقام الآخر خمسة ، فقضى علي ( عليه السلام ) لصاحب الشهود الخمسة بخمسة أسهم ، ولصاحب الشاهدين بسهمين " . [ 21616 ] 5 - عوالي اللآلي : روى عن جابر : ان رجلين اختصما إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في دابة أو بعير ، فأقام كل واحد منهما البينة انه أنتجها ، فقضى بها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمن هي في يده . ورواه في درر اللآلي : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ( 1 ) . 11 - * ( باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة ، وجملة من مواقعها ، وكيفيتها ) * [ 21617 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) : أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل .
هامش
( 1 ) المقنع ص 133 . 4 - الجعفريات ص 145 . 5 - عوالي اللآلي ج 3 ص 526 ح 31 . ( 1 ) درر اللآلي ج 2 ص 74 . الباب 11 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 522 ح 1864 .