شاهدين فهو أحق به ، فان أقام كل واحد منهما شاهدين ، فان أحق المدعيين
من عدل شاهداه ، فان استوى الشهود في العدالة ، فأكثرهم شهودا يحلف
بالله ويدفع إليه الشئ " .
الصدوق في المقنع : مثله : وقال في آخره : هكذا ذكره والدي رحمه الله
في رسالته إلي ( 1 ) .
[ 21615 ] 4 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) قضى في رجلين ادعيا بغلة ، فأقام أحدهما
شاهدين ، وأقام الآخر خمسة ، فقضى علي ( عليه السلام ) لصاحب الشهود
الخمسة بخمسة أسهم ، ولصاحب الشاهدين بسهمين " .
[ 21616 ] 5 - عوالي اللآلي : روى عن جابر : ان رجلين اختصما إلى رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في دابة أو بعير ، فأقام كل واحد منهما البينة
انه أنتجها ، فقضى بها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمن هي في يده .
ورواه في درر اللآلي : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ( 1 ) .
11 - * ( باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة ، وجملة من
مواقعها ، وكيفيتها ) *
[ 21617 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) : أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل .
هامش
( 1 ) المقنع ص 133 .
4 - الجعفريات ص 145 .
5 - عوالي اللآلي ج 3 ص 526 ح 31 .
( 1 ) درر اللآلي ج 2 ص 74 .
الباب 11
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 522 ح 1864 .