تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
8 - * ( باب أنه من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة ) * [ 21609 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تحلفوا إلا بالله ، ومن حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له بالله فليرض ، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله " . [ 21610 ] 2 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " من حلف له فليرض ، ومن لم يفعل فليس بمسلم " . 9 - * ( باب أنه يقضى بالحبس في الدين ونحوه ) * [ 21611 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " من امتنع من دفع الحق ، وكان موسرا حاضرا عنده ما وجب عليه ، فامتنع من أدائه ، وأبى خصمه إلا أن يدفع إليه حقه ، فإنه يضرب حتى يقضيه ، وإن كان الذي عليه لا يحضره إلا في عروض ، فإنه يعطيه كفيلا ، أو يحبس له إن لم يجد الكفيل إلى مقدار ما يبيع ويقضي " .
هامش
الباب 8 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 521 ح 1860 . الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 540 ح 1923 .