تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
عليه ، قال : " ذلك له ، فان أبى المدعي من اليمين فلا حق له " . [ 21606 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن رد المدعى عليه اليمين على المدعي ، إذا لم يكن للمدعي شاهدان فلم يحلف ، فلا حق له " . الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) . 7 - * ( باب أن المدعي إذا أقام البينة فلا يمين عليه معها ، إلا فيما استثني ) * [ 21607 ] 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يقيم البينة على حقه ، هل عليه ان يستحلف ؟ قال : " لا " . [ 21608 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا وجب الحق على الرجل بالبينة وهو منكر ، فسأل يمين المدعي ، أن هذا الحق له ، لم يسقط عن المدعى عليه ، كان ذلك له ، لان الحقوق قد تسقط من حيث لا يعلم من هي عليه " . قلت : يمكن أن يكون ذلك ، في صورة دعوى المنكر الاسقاط بعد ثبوت الحق بالبينة ، فتكون دعوى أخرى ، وقوله : لان - إلى آخره - من كلام القاضي ، لاشتراط الجزم في الدعوى ، ويحتمل الحمل على التقية أو الاستحباب ، كما في الأصل في توجيه الخبر العلوي ( 1 ) .
هامش
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 . ( 1 ) المقنع ص 132 . الباب 7 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 31 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 521 ح 1861 . ( 1 ) وسائل الشيعة كتاب القضاء الباب 8 من أبواب كيفية الحكم الحديث 4 .