عليه ، قال : " ذلك له ، فان أبى المدعي من اليمين فلا حق له " .
[ 21606 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن رد المدعى عليه اليمين على
المدعي ، إذا لم يكن للمدعي شاهدان فلم يحلف ، فلا حق له " .
الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) .
7 - * ( باب أن المدعي إذا أقام البينة فلا يمين عليه معها ،
إلا فيما استثني ) *
[ 21607 ] 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يقيم البينة على حقه ، هل
عليه ان يستحلف ؟ قال : " لا " .
[ 21608 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" إذا وجب الحق على الرجل بالبينة وهو منكر ، فسأل يمين المدعي ، أن هذا
الحق له ، لم يسقط عن المدعى عليه ، كان ذلك له ، لان الحقوق قد تسقط
من حيث لا يعلم من هي عليه " .
قلت : يمكن أن يكون ذلك ، في صورة دعوى المنكر الاسقاط بعد
ثبوت الحق بالبينة ، فتكون دعوى أخرى ، وقوله : لان - إلى آخره - من
كلام القاضي ، لاشتراط الجزم في الدعوى ، ويحتمل الحمل على التقية أو
الاستحباب ، كما في الأصل في توجيه الخبر العلوي ( 1 ) .
هامش
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .
( 1 ) المقنع ص 132 .
الباب 7
1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 31 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 521 ح 1861 .
( 1 ) وسائل الشيعة كتاب القضاء الباب 8 من أبواب كيفية الحكم الحديث 4 .