تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
[ 21618 ] 2 - قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " وأي حكم في الملتبس أثبت من القرعة ؟ أليس هو التفويض إلى الله جل ذكره ؟ ! " وذكر أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، قصة يونس النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، في قوله جل ذكره : * ( فساهم فكان من المدحضين ) * ( 1 ) وقصة زكريا ، وقوله جل وعلا : * ( وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم ) * ( 2 ) وذكر قصة عبد المطلب ، لما نذر أن يذبح من يولد له ، فولد له عبد الله أبو رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فألقى الله عليه محبته ، والقى السهام على إبل ينحرها يتقرب بها مكانه ، فلم تزل السهام تقع عليه وهو يزيد حتى بلغت مائة ، فوقعت السهام على الإبل ، فأعاد السهام مرارا وهي تقع على الإبل ، فقال : الآن علمت أن ربي قد رضي ، ونحرها ، حكى أبو عبد الله ( عليه السلام ) هذه القصص في كلام طويل ، وحكى حكم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الخنثى المشكل بالقرعة . [ 21619 ] 3 - وذكر عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن ثلاثة من أهل اليمن أتوا إليه [ يختصمون ] ( 1 ) في امرأة ، وقعوا عليهم ثلاثتهم في طهر واحد ، فاتت بولد فأعاده كل واحد منهم ، فقرع بينهم وجعله للقارع ، فبلغ ذلك النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فضحك حتى بدت نواجذه ، وقال : " ما أعلم فيها إلا ما قضى علي ( عليه السلام ) " . [ 21620 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وكل ما لا يتهيأ الاشهاد عليه ، فإن الحق فيه أن يستعمل القرعة ، وقد روي عن أبي عبد الله
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 522 ح 1864 . ( 1 ) الصافات 37 : 141 . ( 2 ) آل عمران 3 : 44 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 523 ح 1864 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .