[ 21618 ] 2 - قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " وأي حكم
في الملتبس أثبت من القرعة ؟ أليس هو التفويض إلى الله جل
ذكره ؟ ! " وذكر أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، قصة يونس النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، في قوله جل ذكره : * ( فساهم فكان من المدحضين ) * ( 1 ) وقصة
زكريا ، وقوله جل وعلا : * ( وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم ) * ( 2 ) وذكر
قصة عبد المطلب ، لما نذر أن يذبح من يولد له ، فولد له عبد الله أبو رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فألقى الله عليه محبته ، والقى السهام على إبل
ينحرها يتقرب بها مكانه ، فلم تزل السهام تقع عليه وهو يزيد حتى بلغت
مائة ، فوقعت السهام على الإبل ، فأعاد السهام مرارا وهي تقع على الإبل ،
فقال : الآن علمت أن ربي قد رضي ، ونحرها ، حكى أبو عبد الله
( عليه السلام ) هذه القصص في كلام طويل ، وحكى حكم أمير المؤمنين
( عليه السلام ) في الخنثى المشكل بالقرعة .
[ 21619 ] 3 - وذكر عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن ثلاثة من أهل
اليمن أتوا إليه [ يختصمون ] ( 1 ) في امرأة ، وقعوا عليهم ثلاثتهم في طهر
واحد ، فاتت بولد فأعاده كل واحد منهم ، فقرع بينهم وجعله للقارع ، فبلغ
ذلك النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فضحك حتى بدت نواجذه ، وقال : " ما
أعلم فيها إلا ما قضى علي ( عليه السلام ) " .
[ 21620 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وكل ما لا يتهيأ الاشهاد عليه ،
فإن الحق فيه أن يستعمل القرعة ، وقد روي عن أبي عبد الله
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 522 ح 1864 .
( 1 ) الصافات 37 : 141 .
( 2 ) آل عمران 3 : 44 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 523 ح 1864 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .