تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
3 - * ( باب أن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه في المال ، وحكم دعوى القتل والجرح ، وان بينة المدعي لا تقبل مع التعارض ) * [ 21598 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : البينة في الأموال على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : والبينة في الدماء على من أنكر ، براءة مما ادعي عليه ، واليمين على من ادعى " . [ 21599 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " واعلم أن الحكم في الدعاوى كلها ، أن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه - إلى أن قال - إلا في الحدود فلا يمين فيها ، وفي الدم ، فلان البينة على المدعي عليه ، واليمين على المدعي ، لئلا يبطل دم امرئ مسلم " . الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) . [ 21600 ] 3 - القطب الراوندي في قصص الأنبياء : باسناده إلى الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن أبي بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " ان داود ( عليه السلام ) ، كان ( يدعو الله أن يعلمه ) ( 1 ) القضاء بين الناس ، بما هو عنده تعالى الحق ، فأوحى الله
هامش
الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 520 ح 1859 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 . ( 1 ) المقنع ص 132 . 3 - قصص الأنبياء ص 203 . ( 1 ) في المخطوط : يدعو أن يسلمه الله ، وما أثبتناه من المصدر . وفي نسخة : أن يلهمه ، ( منه قده ) .
مستدرك الوسائل — صفحة 367 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث