3 - * ( باب أن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه في
المال ، وحكم دعوى القتل والجرح ، وان بينة المدعي
لا تقبل مع التعارض ) *
[ 21598 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن
أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،
قال : البينة في الأموال على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ، قال أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) : والبينة في الدماء على من أنكر ، براءة مما ادعي
عليه ، واليمين على من ادعى " .
[ 21599 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " واعلم أن الحكم في الدعاوى
كلها ، أن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه - إلى أن قال - إلا في
الحدود فلا يمين فيها ، وفي الدم ، فلان البينة على المدعي عليه ، واليمين على
المدعي ، لئلا يبطل دم امرئ مسلم " .
الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) .
[ 21600 ] 3 - القطب الراوندي في قصص الأنبياء : باسناده إلى الصدوق ،
عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
خالد البرقي ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن أبي بكر ، عن زرارة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " ان داود ( عليه السلام ) ، كان ( يدعو الله
أن يعلمه ) ( 1 ) القضاء بين الناس ، بما هو عنده تعالى الحق ، فأوحى الله
هامش
الباب 3
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 520 ح 1859 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .
( 1 ) المقنع ص 132 .
3 - قصص الأنبياء ص 203 .
( 1 ) في المخطوط : يدعو أن يسلمه الله ، وما أثبتناه من المصدر . وفي نسخة : أن يلهمه ،
( منه قده ) .