( عليهم السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن اقتطاع
مال المسلم باليمين الكاذبة .
[ 21594 ] 2 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " إنما اقضي بينكم
بالبينات والايمان ، وبعضكم ألحن ( 1 ) بحجته من بعض ، فأيما رجل قطعت له
من مال أخيه شيئا يعلم أنه ليس له ، فإنما اقطع له قطعة من النار " .
[ 21595 ] 3 - عوالي اللآلي : روى أبو أمامة الحارثي - واسمه اياس بن
ثعلبة ( 1 ) ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : " من اقتطع مال امرئ
مسلم بيمينه ، حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار " ، قيل : وإن كان شيئا
يسيرا ؟ قال : " وإن كان سواكا " .
[ 21596 ] 4 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " إنما انا بشر مثلكم ،
وانكم لتختصمون إلي ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له
على نحو ما اسمع منه ، فمن قضيت له بشئ من أخيه فلا يأخذه ، فإنما
أقطع له قطعة من النار " .
[ 21597 ] 5 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن يحيى بن عمران ،
عن أبيه ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
" قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من حلف على يمين صبر ، فقطع بها
مال امرئ مسلم ، فإنما قطع جذوة من النار " .
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 518 ح 1857 .
( 1 ) لحن الرجل بفتح اللام وكسر الحاء : إذا فهم وفطن لما لا يفطن له غيره ، والمراد من
الحديث : إن بعضكم يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره ( النهاية ج 4 ص 241 ) .
3 - عوالي اللآلي ج 3 ص 443 ح 3 .
( 1 ) في المخطوط : " أبو أمامة المازني واسمه أياس بن تغلبة " وفي المصدر : أبو أمامة المازني
واسمه أياس بن تغلب ، والصواب ما أثبتناه " راجع أسد الغابة ج 1 ص 153
وص 181 وص 288 وج 6 ص 17 ، وتقريب التهذيب ج 2 ص 392 " .
4 - عوالي اللآلي ج 1 ص 240 ح 162 .
5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .