تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
( عليهم السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن اقتطاع مال المسلم باليمين الكاذبة . [ 21594 ] 2 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " إنما اقضي بينكم بالبينات والايمان ، وبعضكم ألحن ( 1 ) بحجته من بعض ، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا يعلم أنه ليس له ، فإنما اقطع له قطعة من النار " . [ 21595 ] 3 - عوالي اللآلي : روى أبو أمامة الحارثي - واسمه اياس بن ثعلبة ( 1 ) ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : " من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه ، حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار " ، قيل : وإن كان شيئا يسيرا ؟ قال : " وإن كان سواكا " . [ 21596 ] 4 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " إنما انا بشر مثلكم ، وانكم لتختصمون إلي ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما اسمع منه ، فمن قضيت له بشئ من أخيه فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار " . [ 21597 ] 5 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن يحيى بن عمران ، عن أبيه ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من حلف على يمين صبر ، فقطع بها مال امرئ مسلم ، فإنما قطع جذوة من النار " .
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 518 ح 1857 . ( 1 ) لحن الرجل بفتح اللام وكسر الحاء : إذا فهم وفطن لما لا يفطن له غيره ، والمراد من الحديث : إن بعضكم يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره ( النهاية ج 4 ص 241 ) . 3 - عوالي اللآلي ج 3 ص 443 ح 3 . ( 1 ) في المخطوط : " أبو أمامة المازني واسمه أياس بن تغلبة " وفي المصدر : أبو أمامة المازني واسمه أياس بن تغلب ، والصواب ما أثبتناه " راجع أسد الغابة ج 1 ص 153 وص 181 وص 288 وج 6 ص 17 ، وتقريب التهذيب ج 2 ص 392 " . 4 - عوالي اللآلي ج 1 ص 240 ح 162 . 5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .
مستدرك الوسائل — صفحة 366 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث