تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
7 - * ( باب ثبوت التوارث بين الزوجين ، إذا مات أحدهما قبل الدخول ) * [ 21134 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة على حكمه ورضيت - إلى أن قال - : " فإن ماتت أو مات قبل أن يدخل بها ، فلها المتعة والميراث " . [ 21135 ] 2 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ، فمات عنها - إلى أن قال - قال ( عليه السلام ) : " وإن مات قبل أن يدخل بها ، فلا مهر لها ، وهي ترثه ويرثها " الخبر . [ 21136 ] 3 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها ، هل عليها عدة ؟ قال : " نعم عليها العدة ، ولها الميراث كاملا " . 8 - * ( باب ثبوت التوارث بين الزوجين ، في العدة الرجعية لا البائنة ، إذا طلق في غير مرض ) * [ 21137 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " من طلق امرأته للعدة أو للسنة ، فهما يتوارثان ما كانت للرجل على المرأة رجعة ، فإذا بانت فلا ميراث بينهما " . [ 21138 ] 2 - العياشي في تفسيره : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ،
هامش
الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 223 ح 834 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 224 ح 837 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 285 ح 1072 . الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 391 ح 1383 . 2 - تفسير العياشي ج 1 ص 119 ح 376 ، وعنه في البحار ج 104 ص 157 ح 75 .
مستدرك الوسائل — صفحة 198 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث