7 - * ( باب ثبوت التوارث بين الزوجين ، إذا مات
أحدهما قبل الدخول ) *
[ 21134 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة على حكمه ورضيت - إلى أن
قال - : " فإن ماتت أو مات قبل أن يدخل بها ، فلها المتعة والميراث " .
[ 21135 ] 2 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج
امرأة ولم يفرض لها صداقا ، فمات عنها - إلى أن قال - قال ( عليه السلام ) :
" وإن مات قبل أن يدخل بها ، فلا مهر لها ، وهي ترثه ويرثها " الخبر .
[ 21136 ] 3 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المتوفى عنها
زوجها قبل أن يدخل بها ، هل عليها عدة ؟ قال : " نعم عليها العدة ، ولها
الميراث كاملا " .
8 - * ( باب ثبوت التوارث بين الزوجين ، في العدة الرجعية لا
البائنة ، إذا طلق في غير مرض ) *
[ 21137 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " من طلق امرأته للعدة أو للسنة ، فهما
يتوارثان ما كانت للرجل على المرأة رجعة ، فإذا بانت فلا ميراث بينهما " .
[ 21138 ] 2 - العياشي في تفسيره : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ،
هامش
الباب 7
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 223 ح 834 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 224 ح 837 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 285 ح 1072 .
الباب 8
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 391 ح 1383 .
2 - تفسير العياشي ج 1 ص 119 ح 376 ، وعنه في البحار ج 104 ص 157 ح 75 .