( عليه السلام ) ، لما جعله شاهدا فأما سقط من قلمه : عن فلان
( عليه السلام ) ، أو في صدر كلام ابن أذينة ما يدل عليه ، ولو كان ما نقله
فتوى ابن أذينة لنسبه إليه ، وقال : قال ابن أذينة ، كما هو رسمه في نقل
الفتوى عن يونس والفضل وغيرهما ، وهذا هو الأقوى .
5 - * ( باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت ) *
[ 21131 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال في الرجل والمرأة يتداعيان متاع البيت ، قال : " إن كانت لواحد منهما
بينة عليه ، فهو أحق به من الذي لا بينة له ، وإن لم تكن بينهما بينة ، تحالفا
فأيهما حلف ونكل صاحبه عن اليمين فهو أحق به ، فإن حلفا جميعا أو نكلا
كان للرجل ما للرجال مما يعرف بهم ، وللمرأة ما للنساء ، والوارث يقوم
مقام الميت منهما في ذلك " .
6 - * ( باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما
وليان أو غيرهما ) *
[ 21132 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن
القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
في الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ فقال : " إن كان أبواهما اللذان
زوجاهما حيين ، فنعم " الخبر .
[ 21133 ] 2 - وعن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) قال : قلت : الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟
قال : " إن كان أبواهما زوجاهما ، فنعم " الخبر .
هامش
الباب 5
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 525 ح 1871 .
الباب 6
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .