تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
( عليه السلام ) ، لما جعله شاهدا فأما سقط من قلمه : عن فلان ( عليه السلام ) ، أو في صدر كلام ابن أذينة ما يدل عليه ، ولو كان ما نقله فتوى ابن أذينة لنسبه إليه ، وقال : قال ابن أذينة ، كما هو رسمه في نقل الفتوى عن يونس والفضل وغيرهما ، وهذا هو الأقوى . 5 - * ( باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت ) * [ 21131 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الرجل والمرأة يتداعيان متاع البيت ، قال : " إن كانت لواحد منهما بينة عليه ، فهو أحق به من الذي لا بينة له ، وإن لم تكن بينهما بينة ، تحالفا فأيهما حلف ونكل صاحبه عن اليمين فهو أحق به ، فإن حلفا جميعا أو نكلا كان للرجل ما للرجال مما يعرف بهم ، وللمرأة ما للنساء ، والوارث يقوم مقام الميت منهما في ذلك " . 6 - * ( باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما وليان أو غيرهما ) * [ 21132 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ فقال : " إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين ، فنعم " الخبر . [ 21133 ] 2 - وعن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت : الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ قال : " إن كان أبواهما زوجاهما ، فنعم " الخبر .
هامش
الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 525 ح 1871 . الباب 6 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .