4 - * ( باب أن الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد ، لا ترث من العقار
والدور والسلاح والدواب شيئا ، ولها من قيمة ما عدا الأرض
من الجذوع والأبواب والنقض والقصب والخشب والطوب ( * )
والبناء والشجر والنخل ، وأن البنات يرثن من كل شئ ) *
[ 21129 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " لا ترث النساء من الأرض شيئا ، إنما تعطى
المرأة قيمة النقض " .
[ 21130 ] 2 - الشيخ المفيد في المسائل الصاغانية قال : قال الشيخ الناصب :
ومما خالفت به هذه الفرقة الضالة الأمة كلها ، قولهم في المواريث ، فمن ذلك
أنهم منعوا الزوجات ما فرضه الله تعالى لهن في كتابه بقوله : * ( ولهن الربع
مما تركتم ) * ( 1 ) الآية تعم جميع التركة بما يقتضي لهن الميراث منها ، فقال
هؤلاء القوم : إن الزوجات لا يرثن من رباع الأرض شيئا ، فحرموهن ما
أعطاهن الله في كتابه ، وخرجوا بذلك من الاجماع ، وخالفوا ما عليه فقهاء
الاسلام .
قال الشيخ رحمه الله : من أين زعمت أن الشيعة خالفت الأمة في منعها
النساء من ملك الرباع على وجه الميراث من أزواجهن ، وكان آل محمد
( عليهم السلام ) يروون ذلك عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،
ويعملون به ، فأي إجماع يخرج منه العترة الطاهرة وشيعتهم ! لولا عنادك
وعصبيتك .
هامش
الباب 4
* الطوب : الآجر . ( لسان العرب ج 1 ص 562 ) .
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 396 ح 1394 .
2 - المسائل الصاغانية ص 38 .
( 1 ) النساء 4 : 12 .