تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
4 - * ( باب أن الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد ، لا ترث من العقار والدور والسلاح والدواب شيئا ، ولها من قيمة ما عدا الأرض من الجذوع والأبواب والنقض والقصب والخشب والطوب ( * ) والبناء والشجر والنخل ، وأن البنات يرثن من كل شئ ) * [ 21129 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " لا ترث النساء من الأرض شيئا ، إنما تعطى المرأة قيمة النقض " . [ 21130 ] 2 - الشيخ المفيد في المسائل الصاغانية قال : قال الشيخ الناصب : ومما خالفت به هذه الفرقة الضالة الأمة كلها ، قولهم في المواريث ، فمن ذلك أنهم منعوا الزوجات ما فرضه الله تعالى لهن في كتابه بقوله : * ( ولهن الربع مما تركتم ) * ( 1 ) الآية تعم جميع التركة بما يقتضي لهن الميراث منها ، فقال هؤلاء القوم : إن الزوجات لا يرثن من رباع الأرض شيئا ، فحرموهن ما أعطاهن الله في كتابه ، وخرجوا بذلك من الاجماع ، وخالفوا ما عليه فقهاء الاسلام . قال الشيخ رحمه الله : من أين زعمت أن الشيعة خالفت الأمة في منعها النساء من ملك الرباع على وجه الميراث من أزواجهن ، وكان آل محمد ( عليهم السلام ) يروون ذلك عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ويعملون به ، فأي إجماع يخرج منه العترة الطاهرة وشيعتهم ! لولا عنادك وعصبيتك .
هامش
الباب 4 * الطوب : الآجر . ( لسان العرب ج 1 ص 562 ) . 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 396 ح 1394 . 2 - المسائل الصاغانية ص 38 . ( 1 ) النساء 4 : 12 .